مدونة الحقوق والعلوم السياسية

الاثنين، 7 نوفمبر 2016

الطبيعة القانونية للنظام السياسي الجزائري



الطبيعة القانونية للنّظام السياسي الجزائري

في البداية نشير أنّ نظم الحكم – النظم الديمقراطية – أهم ما يميزها هو أخذها بمبدأ الفصل بين السلطات, إلّا أنّ هذا المبدأ لم يعتمد بنفس الصيغة من قبل المجموعة الدولية, حيث أدّى هذا الاختلاف إلى بروز  ثلاثة أنظمة سياسية. فالنّظام البرلماني يقوم على أساس التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فالبرلمان يستطيع سحب الثّقة من الحكومة وإسقاطها،كما أنّ الحكومة لها صلاحية حل البرلمان. أما النّظام الرئاسي يقوم على قوّة السلطة التنفيذية الّتي تتجسد في شخص رئيس الدولة، وانعدام الرقابة البرلمانية الّتي تفضي إلى ترتيب مسؤولية الحكومة. وفي ما يخص النّظام المختلط فإنّه نظام وسط يأخذ من كلا النّظامين السابقين بعض الخصائص.
لكن ما يهمنا في هذه الدراسة هو البحث عن الطبيعة القانونية للنظام السياسي الجزائري سواء قبل التعديل الدستوري لسنة 2008 أو بعد هذا التعديل.

المحور الأول: الطبيعة القانونية للنّظام السياسي الجزائري

قبل التعديل الدستوري لسنة 2008

تعتبر الإصلاحات الجوهرية الّتي جاء بها دستور 1989، والّتي سمحت باستحداث منصب رئيس الحكومة إلى جانب رئيس الجمهورية بمثابة قفزة نوعية بواسطتها أنتقل النّظام السياسي الجزائري من أحادية السلطة التنفيذية إلى ثنائيتها،وترتّب على ذلك وجود برنامج لرئيس الحكومة مستقل عن برنامج رئيس الجمهورية، والمسؤول سياسيا عن تنفيذ برنامجه أمام البرلمان. كما مكّن هذا الأخير من وسائل تسمح له بمراقبة الحكومة وترتيب مسؤوليتها[1].
وهذا الوضع قد بقي مستقرا على هذا الشكل في ظل دستور 1996، ممّا يدفع إلى التساؤل عن إثر ذلك على الطبيعة القانونية للنّظام السياسي الجزائري في تلك الفترة.
أولا: ثنائية السلطة التنفيذية
تميّز النّظام السياسي الجزائري بوجود ازدواجية في السلطة التنفيذية، توزّعت السلطة بين رئيس جمهورية منتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري، ورئيس حكومة يعتبر الرئيس التنفيذي والمنسّق الفعلي للمؤسسة التنفيذية، والمسؤول المباشر عن أعمالها الحكومية أمام رئيس الجمهورية باعتباره هو الّذي يعيّنه وينهي مهامه، وأمام البرلمان. 
1- رئيس الجمهورية
أكد دستور سنة 1996 وقبله دستور1989 على المكانة المرموقة الّتي يحتلها رئيس الجمهورية في النّظام السياسي الجزائري، فهو المجسد لوحدة الأمّة وحامي الدستور، ومجسدا للدولة داخل البلاد وخارجها[2].
ترجع هذه المكانة لرئيس الجمهورية إلى طريقة انتخابه؛ فهو يتم انتخابه عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري، ويفوز بالانتخابات الرئاسية بالحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبّر عنها[3].
وحتى يتمكن رئيس الجمهورية من تطبيق البرنامج الّذي قدمه للناخبين ومنحوه الثّقة على أساسه، فقد خوله الدستور صلاحيات واسعة وحساسة سواء في الظروف العادية أو في الظروف الاستثنائية.
أ- صلاحيات رئيس الجمهورية في الظروف العادية
إنّ الصلاحيات الّتي خولها الدستور لرئيس الجمهورية في ظل هذه الظروف كثيرة، إلّا أنّنا سنكتفي بتعداد أهمها، ومنها يمكن ذكر مايلي[4]:
- يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة؛
- يترأس مجلس الوزراء؛
- يعيّن رئيس الحكومة وينهي مهامه؛
- يوقع المراسيم الرئاسية؛
- له حق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها؛
- يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء؛
- يبرم المعاهدات الدولية ويصادق عليها؛
- له أن يحل المجلس الشعبي الوطني ويقرر إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها؛
- له سلطة التشريع بأوامر بين دورتي البرلمان و في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني وفي الحالة الاستثنائية؛
- يعيّن في أهم الوظائف والمهام وعلى الخصوص الوظائف المدنية والعسكرية في الدولة، كما يعيّن كلا من رئيس مجلس الدولة والأمين العام للحكومة ومحافظ بنك الجزائر والقضاة ومسئولو أجهزة الأمن والولاة؛ كما يعيّن سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج وينهي مهامهم ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم؛
- يوقّع القوانين وقبل ذلك يمكنه أن يطلب من البرلمان إجراء مداولة ثانية بشأن قانون صادق عليه؛ وباعتباره حاميا للدستور يمكنه إخطار المجلس الدستوري قصد القيام برقابة القوانين والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان وكذا المعاهدات للدستور.
ب- صلاحيات رئيس الجمهورية في الظروف الاستثنائية
خوّل الدستور لرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في حالة الظروف الاستثنائية تمكنه من اتخاذ الإجراءات اللّازمة لمواجهتها، وتختلف هذه الإجراءات باختلاف درجة خطورة الظروف، حيث يمكن لرئيس الجمهورية في هذه الحالة أن[5]:
- يقرّر حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معيّنة إذا دعت الضرورة الملحة ذلك، بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمّة ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الدستوري.
ولا يمكن تمديد هاتين الحالتين إلّا بعد موافقة البرلمان بغرفتيه، وقد ترك الدستور أمر تنظيمهما بموجب قانون عضوي.
- يقرّر الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، وهذا الإجراء لا يتم الإعلان عنه إلّا بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمّة والمجلس الدستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.
وخلال إعلان الحالة الاستثنائية يجتمع البرلمان وجوبا؛ على أن تنتهي حسب الأشكال والإجراءات الّتي أوجبت إعلانها.
- يعلن التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمّة .
- يعلن حالة الحرب إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة ، وذلك بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمّة؛ ويجتمع البرلمان وجوبا (بقوة القانون )، ويوجّه رئيس الجمهورية خطابا للأمّة يعلمها بذلك .
وهنا يتوقف العمل بالدستور مدة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات، حتّى ولو انتهت عهدته الرئاسية باعتبار أنّ الدستور نص على ضرورة تمديدها وجوبا إلى غاية نهاية الحرب؛ وفي حالة استقالته أو وفاته أو حدوث أي مانع آخر له، يخول رئيس مجلس الأمّة بصفته رئيسا للدولة، كل الصلاحيات الّتي تستوجبها حالة الحرب حسب الشروط نفسها الّتي تسري على رئيس الجمهورية؛ أمّا إذا اقترن شغور رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الأمّة وهي حالة واردة، في هذه الحالة يتولى رئيس المجلس الدستوري وظائف رئيس الدولة .
- يوقّع اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلم، ويتلقى رأي المجلس الدستوري في الاتفاقيات المتعلّقة بهما، ويعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة .

2- الحكومة
 تتكون الحكومة في النّظام السياسي الجزائري ( قبل تعديل 2008 ) من رئيس يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي وينهي مهامه[6]، ووزراء ( أعضاء الحكومة ) يختارهم رئيس الحكومة ويقدّمهم إلى رئيس الجمهورية من أجل تعيينهم بنفس الأداة[7].
بعد تعيين رئيس الحكومة يقوم بضبط برنامج حكومته ويعرضه في مجلس الوزراء[8]، ثمّ يقدمه إلى المجلس الشعبي الوطني لمناقشته. وعلى ضوء هذه المناقشات يمكن لرئيس الحكومة تكييفه إن أقتضى الأمر، ثم بعدها تأتي مرحلة التصويت عليه، فإذا حصل على الموافقة من قبل المجلس الشعبي الوطني يعرضه على مجلس الأمّة للإطلاع عليه، ويمكن لهذا الأخير إصدار لائحة[9].
 أمّا في حالة رفض المجلس الشعبي الوطني الموافقة على هذا البرنامج يقدّم رئيس الحكومة استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية، ويقوم هذا الأخير بتعيين رئيسا للحكومة بنفس الكيفيات[10]، وإذا لم تحصل الحكومة الجديدة على موافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامجها يحل المجلس وجوبا، وتستمر الحكومة القائمة في تسيير الأمور العادية على أن تجري انتخابات تشريعية خلال ثلاثة (03) أشهر[11].
وفي هذا السياق، فإنّ رئيس الحكومة قصد تنفيذ برنامج حكومته يتمتّع بمجموعة من الصلاحيات نوجز أهمها في ما يلي[12]:
- توزيع الصلاحيات بين أعضاء حكومته؛
- يسهر على تنفيذ وتنسيق برنامج حكومته؛
- يرأس مجلس الحكومة؛
- يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات، ويوقع المراسيم التنفيذية؛
- يعيّن في وظائف الدولة دون المساس بصلاحيات رئيس الجمهورية في هذا المجال؛
- يسهر على سير حسن الإدارة العمومية.
ثانيا: التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
إنّ المؤسّس الدستوري الجزائري، بعد تبنيه مبدأ الفصل بين السلطات، أقام مجالات واسعة للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية (1)، كما منح لكل سلطة وسائل دستورية  تأثر بها على نظيرتها، ممّا ينشأ نوعا من التوازن بينهما (2).
1- مجالات التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
يظهر التعاون بين هذين السلطتين من خلال مشاركة كل سلطة في كثير من صلاحيات السلطة الأخرى، ولعل أهم صور التعاون تتجلى في مساهمة السلطة التنفيذية في العملية التشريعية الّتي هي أصلا من اختصاص السلطة التشريعية، وذلك من خلال التشريع عن طريق الأوامر سواء في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان أو في الحالة الاستثنائية، وهذا طبقا للمادة 124 من دستور 1996[13]. والمبادرة بمشاريع القوانين[14]، وتحديدها لجدول أعمال البرلمان، وإضفائها للطابع الإستعجالي على بعض مشاريع القوانين، ودعوة البرلمان للانعقاد في دورات استثنائية إمّا بمبادرة من رئيس الجمهورية، أو باستدعاء منه بناء على طلب من رئيس الحكومة[15]. إضافة إلى أنّ أعضاء الحكومة يدخلون إلى البرلمان من أبواب واسعة، ويحتلون المقاعد الأمامية[16].
وفي المقابل نجد أنّ السلطة التشريعية تتدخل هي الأخرى في كثير من اختصاصات السلطة التنفيذية، وأبرز صورة لهذا التدخل يظهر في التصويت على المخطّط الوطني، والتصويت على ميزانية الدولة وإحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة وتحديد أساسها ونسبها...[17]. كما يمكن للبرلمان فتح مناقشة حول السياسة الخارجية[18]، وذلك بالتصديق على كثير من الأعمال الدبلوماسية مثل إعلان الحرب الهجومية وعقد المعاهدات خاصة معاهدات الصلح.
أضف إلى ذلك مساهمة البرلمان في اتخاذ القرارات الهامة، كاشتراط ضرورة استشارة رئيس الجمهورية غرفتي البرلمان في بعض الحالات الخطيرة كالحصار والطوارئ والظروف الاستثنائية والتعبئة العامة وإعلان حالة الحرب[19].
2- وسائل التأثير المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية تملك وسائل دستورية تؤثّر بها إحداهما على الأخرى، وهذا تحقيقا لقاعدة توازن الرعب.
وعليه، يملك رئيس الجمهورية حق حل المجلس الشعبي الوطني[20]، كما يمكن أن ينحل هذا المجلس وجوبا[21]، وذلك تجنبا لدخول العلاقة بين السلطات في حلقة مفرغة.
ومقابل سلطة رئيس الجمهورية في حل المجلس الشعبي الوطني، يملك هذا الأخير إمكانية تقرير المسؤولية السياسية، وذلك في مناسبتين عند رفض نواب المجلس الشعبي الوطني المصادقة على برنامج الحكومة، حيث يلزم رئيس الحكومة بتقديم استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية[22]، والثانية بمناسبة تقديم البيان السنوي للسياسة العامة للحكومة[23].
وعلى ضوء ما سبق، نجد أنّ مظاهر النّظام البرلماني المتطور ذي الشكل الفرنسي في النّظام النيابي الجزائري تبدو كثيرة، حيث تم الاعتماد على نظام ازدواجية السلطة التنفيذية بعد الاعتراف بمنصب رئيس الحكومة المستقل عن رئيس الجمهورية بسلطته وبرنامجه، والّذي يكون مسؤولا عنه أمام البرلمان. هذا الأخير الّذي منحت له سلطة مراقبة الحكومة بكل الوسائل المتاحة في الأنظمة البرلمانية بدءً من الموافقة على البرنامج الحكومي إلى غاية سحب الثّقة من الحكومة وترتيب مسؤوليتها. وكل ذلك في ظل احتفاظ رئيس الجمهورية ببعض الصلاحيات[24].

المحور الثاني: الطبيعة القانونية للنّظام السياسي الجزائري

بعد التعديل الدستوري لسنة 2008

لقد كانت للتزكية الانتخابية لبرنامج رئيس الجمهورية من خلال الانتخابات الرئاسية الّتي حصلت في سنتي 1999 و 2004 دورا أساسيا في الدفع برئيس الجمهورية إلى المبادرة بتعديل دستوري يقضي على الازدواجية ومن ثمّة » إعادة تنظيم وتدقيق وتوضيح الصلاحيات والعلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية دون المساس بالتوازنات الأساسية للسلـــــطات « [25]، وذلك »  لجـعل السلطة التنـفيذية قـوية وموحدة ومنسجمة [26] «،وكل هذا من أجل » إدخال تغييرات داخل السلطة التنفيـذية بهــدف ضـمان انسجـام أكبر وفعالية أفضل لمـهامـها « [27].
ومنه، فإنّ أبرز ما جاء به هذا التعديل الدستوري[28] هو الجزء المتعلّق بسلطات رئيس الجمهورية، إذ أنّ المؤسّس الدستوري عزّز من مكانته وقوى مركزه، وأصبح منفردا بالسلطة التنفيذية على حساب الوزير الأول الّذي كان يسمى من قبل رئيس الحكومة. وفي المقابل أحتفظ هذا التعديل بالدور الرقابي للبرلمان.
كل هذا يحتّم علينا معرفة الطبيعة القانونية للنّظام السياسي الجزائري المنبثق عن تعديل 2008.
أولا: وحدوية السلطة التنفيذية
إنّ التعديل الدستوري لسنة 2008 أحدث تغييرا واضحا على مستوى السلطة التنفيذية خاصة من حيث تركيبتها، فبعدما كانت في ظل دستوري 1989 و 1996 مقسمة إلى قطبين هما رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، فإنّه بموجب التعديل الّذي حصل في نوفمبر 2008 تم إلغاء منصب رئيس الحكومة واستبدل بوزير أول[29]، وتم تخويل رئيس الجمهورية صلاحيات إضــافية إلى جانب الصلاحيات السابقة، وكأنّ المؤسّس من خلال هذا التعديل أراد الرجوع بالسلطة التنفيذية إلى مرحلة الأحادية الّتي كرّسها دستور 1976[30](1).
وفي المقابل قزّم من دور الوزير الأول الّذي لم يعد في الحقيقة سوى مساعدا لرئيس الجمهورية ومفوضا من قبله (2).
1- تقوية المركز القانوني لرئيس الجمهورية
صار رئيس الجمهورية ينفرد وحده بالسلطة التنفيذية حيث أصبح بمقتضى تعديل 2008 يتمتّع بسلطة رئاسة الحكومة، وهو ما يفهم من نص المادة 77 في بندها السادس، إذ نصت على أنّه » يمكن رئيس الجمهورية أن يفوّض جزء من صلاحياته للوزير الأول لرئاسة اجتماعات الحكومة، مع مراعاة أحكام المادة 87 من الدستور «[31]؛ هذا يعني أنّ رئيس الجمهورية له الخيار – يمكن –  إمّا في تفويض هذا الاختصاص (رئاسة الحكومة) الّذي كان من حق رئيس الحكومة سابقا للوزير الأول أو الاحتفاظ به لنفسه.
وتماشيا مع هذا المنطق، نجد أنّ المؤسّس الدستوري من خلال الفقرة الأولى من المادة 81 المعدّلة يثبت عدم تبعية الحكومة للوزير الأول[32].
كما أنّ تعديل 2008 أكد على إخضاع توقيع المراسيم التنفيذية والتعيين في الوظائف العامة من قبل الوزير الأول إلى الموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية، وهذا ما جاء في البند الثالث والرابع من المادة 85[33].
وكذاك أنّ تعديل 2008 جاء بجديد آخر يتمثل في اختيار وتعيين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة (الوزراء) بعد استشارة الوزير الأول[34]، وهنا الاستشارة غير ملزمة، وهذا بخلاف ما كان سائدا في دستور 1996 قبل تعديله؛ إذ كان رئيس الجمهورية دوره منحصرا في تعيين من يختارهم رئيس الحكومة[35].
وتجب الإشارة كذلك، أنّ قوة مركز رئيس الجمهورية تظهر من خلال الحرية المطلقة في تعيين الوزير الأول دون الأخذ بعين الاعتبار لمنطق الأغلبية البرلمانية الّتي تعتبر ضرورية في ظل التعددية الحزبية[36]. لكن هذه الحرية الّتي يتمتّع بها رئيس الجمهورية في تعيين الوزير الأول – كما يقول الدكتور نصر الدين بن طيفور –  إن لم يتم تقييدها بموجب نص دستوري ستؤدّي حتما إلى مفارقة عجيبة خاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنّ الفترة التشريعية لا تتزامن مع الفترة الرئاسية؛ بمعنى أنّه قد يحدث أن يحصل مخطّط عمل الحكومة عند بداية العهدة الرئاسية على موافقة البرلمان، وقبل انتهاء الفترة الرئاسية ينتخب برلمان جديد قد يرفض التصويت على مخطّط عمل الحكومة في ما لو تم تعيين حكومة جديدة، وهذا ما قد يعطّل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، لذلك يستوجب أن يكون مخطّط عمل الوزير الأول مستغرقا للفترة الرئاسية كاملة، يعنى أنّ رئيس الجمهورية بمجرد انتخابه يختار الوزير الأول دون أن يتوقف ذلك على الانتخابات البرلمانية، على أساسا أنّ وظيفة الوزير مرتبطة برئيس الدولة وليس بالبرلمان وهذا ما يأخذ به النّظام الرئاسي[37]. من أجل ذلك قام رئيس الجمهورية بتأخير تعيين حكومة جديدة عقب الانتخابات البرلمانية الّتي جرت في 10 ماي 2012 إلى غاية الثالث (03) سبتمبر من السنة نفسها[38]، وهذه الرسالة الّتي أرسلها رئيس الجمهورية إلى الطبقة السياسية تحسب له.
أخيرا، يمكن القول أنّ مقابل كل هذه السلطات الّتي يتمتع بها رئيس الجمهورية تنعدم مسؤوليته السياسية، وذلك نظرا لعدم وجود أي نص دستوري يشير إلى ذلك.
وعليه، يمكن تفسير رفض المؤسّس الدستوري إعمال المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية على أساس أنّه من جهة لم يعيّن نتيجة  أغلبية برلمانية يكون مسئولا أمامها، ومن جهة أخرى لم يلتزم أمام ممثلي الأمّة (البرلمان) بأي برنامج سياسي سوى البرنامج الّذي ألتزم به أمام الأمّة مباشرة والّتي انتخبته على أساسه، وبناء عليه فهو غير مسؤول سوى أمام الأمّة الّتي يمكن أن ترفض تجديد ثقتها فيه بمناسبة إعادة الترشح للانتخابات الرئاسية أو عدم تزكية مرشح حزب الرئيس في انتخابات رئاسية[39].
2- تقزيم دور الوزير الأول
إنّ استبدال منصب رئيس الحكومة بوظيفة الوزير الأول لم يكن عبثا، وإنّما كان الهدف منه إعادة تنظيم للعلاقات العضوية والوظيفية بين مكونات السلطة التنفيذية.
بهذا الصدد يرى الأستاذ عيسى طيبي أنّ ما جاء في التعديل الدستوري لسنة 2008 هو بمثابة التحول في الثنائية الشكلية والعضوية السابقة للسلطة التنفيذية إلى أحاديتها وظيفيا وعمليا... بهذا يكون الوزير الأول قد جُرّد من أهم سلطاته كقطب ثان في السلطة التنفيذية لتصبح بذلك برأس واحد فقط...[40].
وما يؤكد هذا أنّ المادة 85 في بندها الرابع من دستور 1996 المعدّل سنة 2008 [41] نجدها قد منحت جزءا يسيرا من التعيينات في وظائف الدولة للوزير الأول دون المساس بأحكام المادتين 77 و 78، كما أنّ هذا التعديل أضاف قيدا آخر على ذلك الجزء المتواضع أصلا من التعيينات الموكلة للوزير الأول يتمثل في اشتراط موافقة رئيس الجمهورية على تلك التعيينات؛ معنى ذلك أنّ التعيينات الّتي هي من صلب اختصاص الوزير الأول لا يمكن أن يمارسها إلّا بعد موافقة رئيس الجمهورية[42]، وكأنّ الوزير الأول لا اختصاص له إلّا عن طريق الاختصاصات المفوضة له من قبل رئيس الجمهورية، ولا مهام له إلّا في إطار المهام الّتي يحدّدها له رئيس الجمهورية[43]. هذا من جهة، ومن جهة أخرى صارت مهمة الوزير الأول تتمثل أساسا في مساعدة رئيس الجمهورية والسهر على تنفيذ السياسة والبرامج الّتي يقرّرها، بحيث أنّ الوزير الأول لم يعد يستقل ببرنامجه[44] بل أصبح منفذا ومنسقا لبرنامج رئيس الجمهورية[45]، وبذلك صار مجرد موظف حكومي لا يتمتّع بمركز قوة داخل الهيئة التنفيذية، حيث أنحصر دوره في وضع مخطط عمل بموجبه يتم تنفيذ هذا البرنامج، ويتحمل المسؤولية أمام رئيس الجمهورية باعتباره هو الّذي يعيّنه وينهي مهامه[46].
وفي هذا السياق، فإنّ مخطط تنفيذ البرنامج لا يستقل الوزير الأول وحده بوضعه بل يكون محل نظر من قبل رئيس الجمهورية، ويظهر ذلك في مناسبتين، الأولى عندما يعرض الوزير الأول مخطط العمل على مجلس الوزراء. والمسلم به أنّ رئيس الجمهورية هو من يرأسه وبالتالي هيمنته عليه. والثانية عندما يضطر الوزير الأول إلى تكييف المخطّط على ضوء مناقشة المجلس الشعبي الوطني حيث يتعيّن عليه استشارة رئيس الجمهورية في ذلك[47]، وكل هذا يستشف من نص المادة 80 في فقرتها الثانية[48].
بل أكثر من ذلك، أنّ الوزير الأول بالرغم من مركزه الضعيف في السلطة التنفيذية إلّا أنّه يتحمل المسؤولية السياسية رفقة الطاقم الوزاري أمام البرلمان، وذلك من خلال استعمال هذا الأخير الآليات الدستورية المعطاة له، والمتمثلة في عدم الموافقة على مخطّط عمل الحكومة، والتصويت على لائحة ملتمس الرقابة، والتصويت بعدم الثّقة، وهذا على خلاف ما هو معمول به في النّظام الرئاسي إذ أنّ الوزراء مسؤولون أمام الرئيس فقط.
نخلص من كل هذا إلى القول، أنّ التعديل الدستوري لسنة 2008 كرس إعادة تنظيم السلطة التنفيذية، وذلك من خلال قلب موازين القوى داخل هذه الهيئة، سواء في ما يخص تدعيم اختصاصات رئيس الجمهورية أو من خلال إلغاء منصب رئيس الحكومة واستبداله بوظيفة وزير أول، حيث أصبح هذا الأخير مجرد عضو في الحكومة مثله مثل باقي الوزراء، أمّا صلاحياته لا تكاد تخلو من شروط وضوابط أهمها موافقة رئيس الجمهورية[49]. هذا التغيير يمثّل رجحان في كفة مركز رئيس الجمهورية باستئثاره وسيطرته على الجهاز التنفيذي وإنفراده بالسلطة على حساب مركز الوزير الأول[50].
وعليه، فإنّ الهدف الرئيسي من إعادة النظر في تنظيم السلطة التنفيذية وتركيزها لدى رئيس الجمهورية هو إضفاء الطابع الرئاسي على النّظام السياسي الجزائري، وما يؤكد ذلك أنّ المؤسّس الدستوري من خلال تعديل 2008 قام بتقوية المركز القانوني لرئيس الجمهورية، وقزّم من دور الوزير الأول الّذي لم يعد سوى مفوضا لديه[51].
ثانيا: الاحتفاظ بالدور الرقابي للبرلمان
إنّ التعديل الدستوري لسنة 2008 كما سلف الذكر أستهدف إعادة تنظيم السلطة التنفيذية من الداخل دون أن يؤثّر ذلك على علاقتها بالسلطة التشريعية؛ بمعنى أنّه أحتفظ بالوسائل الرقابية للبرلمان المعروفة في النّظام البرلماني، ولم يقع أي تغيير على ما كان سائدا من قبل، فضلت الوسائل غير المرتبة المسؤولية السياسية للحكومة (نظام الأسئلة بنوعيه، الاستجواب، التحقيق البرلماني)، وكذلك الوسائل المرتبة المسؤولية السياسية للحكومة (عند تقديم مخطط العمل أمام البرلمان، أو تقديم بيان السياسة العامة).
أخيرا، يمكننا القول أنّ الطبيعة القانونية للنّظام السياسي الجزائري على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2008 متأثرة بالنّظام الرئاسي، ويظهر ذلك من خلال ما يتمتع به رئيس الجمهورية من صلاحيات واسعة جعلته في مركز قانوني قوي إلى جانب عدم توقيع أيّة مسؤولية سياسية عليه، وتقزيم دور الوزير الأول الّذي جُرِّد من برنامجه الحكومي إضافة إلى تحميله للمسؤولية السياسية بدلا من رئيس الجمهورية.
وفي المقابل هناك ابتعاد عن هذا النّظام، ويظهر ذلك من خلال الدور الرقابي للبرلمان، والّذي يعتبر حجر الزاوية في النّظام البرلماني[52].




[1] نصر الدين بن طيفور، أثر التعديلات الدستورية لسنة 2008 على طبيعة النّظام السياسي في الجزائر، مداخلة من ملتقى دولي حول: التعديلات الدستورية في الدول العربية على ضوء المتغيرات الدولية الراهنة حالة الجزائر، مخبر إصلاح السياسيات العربية في ظل تحديات العولمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة شلف، يومي 18 و 19 ديسمبر سنة 2012، ص 02.
[2] المادة 70 من دستور 1996، الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم 96- 438، المؤرّخ في 07 ديسمبر سنة 1996، ج.  ر. ع 76، المؤرّخة في 08 ديسمبر سنة 1996.
[3] المادة 71 من دستور 1996. ولمزيد من التفاصيل راجع، عيسى طيبي، طبيعة نظام الحكم على ضوء التعديل الدستوري لسنة 2008، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة تلمسان، سنة 2010 - 2011، ص 256 وما يليها.
[4] المواد 77 و78 و124 و 127 و 129 و 166 من دستور 1996.
[5] المواد من 91  حتى 97  من دستور 1996.
[6] المادة 74ف 5 من دستور 1989 و المادة 77ف 5 من دستور 1996.
[7] المادة 75 من دستور 1989 والمادة 79 ف1 من دستور 1996.
[8] المادة 75 من دستور 1989 والمادة 79 ف 2 من دستور 1996.
[9] المادة 76 من دستور 1989 والمادة 80 من دستور 1996.
[10] المادة 77 من دستور 1989 والمادة 81 من دستور 1996.
[11] المادة 78 من دستور 1989و المادة 82 من دستور 1996.
[12] المادة 81 من دستور 1989  والمادة 85 من دستور 1996.
[13] المادة 124 من دستور 1996. وللاستفادة حول التشريع بالأوامر أنظر مراد بدران، الاختصاص التشريعي لرئيس الجمهورية بمقتضى المادة 124 من الدستور، النّظام القانوني للأوامر، مجلة الإدارة، ع2، سنة 2000.
[14] المادة 119 من دستور 1996 نصت على أنّه: » لكل من رئيس الجمهورية والنوّاب حق المبادرة بالقوانين « .
[15] المادة 118 ف 2 من دستور 1996.
[16] عمار عباس، مرجع سبق ذكره، ص 161.
[17] المادة 122 من دستور 1996.
[18]  المادة 131 من دستور 1996.
[19] المواد 92 و 93 و 94  من دستور 1996.
[20] المادة 129 من دستور 1996.
[21] المادة 82 من دستور 1996.
[22] المادة 81 من دستور 1996.
[23] المواد 84 و 135 و 136 و 137 من دستور 1996 .
[24]  نصر الدين بن طيفور، مرجع سبق ذكره، ص 02.
[25] من خطاب رئيس الجمهورية عند افتتاحه للسنة القضائية 2008-2009.
[26]الخطاب نفسه.
[27] رأي المجلس الدستوري رقم 08-01 ر. ت. د/ م.د المؤرّخ في 07-11- 2008، يتعلّق بمشروع القانون المتضمّن التعديل الدستوري، ج. ر. ع63 صادرة في 16-11-2008.
[28] القانون رقم 08-19، المؤرّخ في 15 نوفمبر سنة 2008، المتضمّن التعديل الدستوري، ج.  ر. ع 63، المؤرّخة في16 نوفمبر سنة 2008.
[29] بعد تعديل المادة 77 من الدستور أصبحت تنص على أنّ: » رئيس الجمهورية يتولى تعيين الوزير الأول وينهي مهامه « .
[30] المادة 113 من دستور 1976 والّتي كانت تنص على أنّه: » يمكن لرئيس الجمهورية أن يعيّن وزيرا أول « .
[31] المادة 77 البند 06 من دستور 1996 المعدّل سنة 2008.
[32] المادة 81  ف 1 من دستور 1996 المعدّل سنة 2008 نصت على مايلي: » يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية ... « . وهنا يلاحظ أنّ المؤسّس الدستوري حذف حرف الهاء من كلمة حكومة الّذي كان يعود لرئيس الحكومة في النّص السابق، والتّي كانت صياغته كالآتي: » يقدّم رئيس الحكومة استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية « . أنظر، نصر الدين بن طيفور، مرجع سبق ذكره، ص 03.
[33] المادة 85 من دستور 1996 المعدّل سنة 2008 نصت على ما يلي: » ...3 – يوقّع المراسيم التنفيذية بعد موافقة رئيس الجمهورية على ذلك، 4– يعيّن في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، ودون المساس بأحكام المادتين 77 و78 السابقتي الذكر... « .
[34] المادة 79 ف 1 من دستور 1996 المعدّل سنة 2008 نصت على ما يلي: » يعيّن رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول « .
[35] المادة 79 ف 1 من دستور 1996 قبل تعديله نصت على ما يلي: » يقدّم رئيس الحكومة أعضاء حكومتــه الـــذّين اختــــارهم لــــرئيس الجــــمهورية الّذي يعيّنهم «.
[36] حيث قام رئيس الجمهورية بعد سنة 2008 بتعيين السيد أحمد أويحي الّذي ينتمي إلى حزب التجمع الديمقراطي (RND) في ظل أغلبية برلمانية تنتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني (FLN)، وبعد الانتخابات التشريعية التّي جرت في 10 ماي 2012 وما أفرزته من أغلبية برلمانية ساحقة لصالح جبهة التحرير الوطني، فإنّ منصب الوزير الأول بقي يشغله السيد أحمد أويحي من التجمع الديمقراطي إلى أن تم تغييره بالسيد عبد مالك سلال،وهو لا ينتمي إلى أي حزب سياسي. أنظر، سليمة عبّة، مرجع سبق ذكره، ص 44.
[37] نصر الدين بن طيفور، مرجع سبق ذكره، ص 06.
[38] المرسوم الرئاسي رقم 12- 325 المتضمّن تعيين السيد عبد مالك سلال وزيرا أولا، ج.ر.ع 49، الصادرة في 09- 09- 2012.
[39] إدريس بوكرا، المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات والتغّير، مجلّة إدارة مركز التوثيق والبحوث الإدارية، المجلد 08، العدد 1، الجزائر، أوت 1998، ص 30.
[40] عيسى طيبي، طبيعة المسؤولية السياسية للوزير الأول في الجزائر على ضوء التعديل الدستوري 2008، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، العدد 4، سنة 2010، ص 07 وما بعدها.
[41] المادة 85 البند 4 من دستور 1996 المعدّل سنة 2008.
[42] محمد أومايوف، عن الطبيعة الرئاسيوية للنّظام السياسي الجزائري، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون، جامعة تيزي وزو، سنة 2013، ص 295.
[43] محمد بورايو، السلطة التنفيذية في النّظام الدستوري الجزائري بين الوحدة والثنائية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراهفي القانون العام، جامعة الجزائر، سنة 2012، ص 215.
[44] نصت المادة 79 ف 2 من دستور 1996 قبل تعديله على أنّه: » يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته ويعرضه في مجلس الوزراء « .
[45] نصت المادة 79 ف 2 من دستور 1996 المعّدل سنة 2008 على أنّه: »...ينفذ الوزير الأول مخطط عمله لتنفيذه، ويعرضه في مجلس الوزراء « .
[46]  المادة 77 البند 5 من دستور 1996 المعدّل سنة 2008.
[47] نصر الدين بن طيفور، مرجع سبق ذكره، ص 03.
[48] نصت المادة 80 ف 2 من دستور 1996 المعدّل سنة 2008 على أنّه: » ...ويمكن الوزير الأول أن يكيّف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة،بالتشاور مع رئيس الجمهورية... « .
[49] هشام جلّال، قاعدة التوازن بين السلطة والمسؤولية لدى رئيس الجمهورية والوزير الأول، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، جامعة الجزائر، سنة 2014، ص 67.
[50] راجع، سليمة عبّة، العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل التعديلات الدستورية بعد سنة 1996، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الحقوق، جامعة باتنة،سنة 2013- 2014، ص 42.
[51] أنظر كلا من:
- عمار عباس، جوهر التعديلات الدستورية القادمة (إسقاط النّظام الرئاسي والتطلع لإقامة نظام برلماني)، مداخلة من ملتقى دولي حول: التعديلات الدستورية في الدول العربية على ضوء المتغيرات الدولية الراهنة حالة الجزائر، يومي 18 و 19 ديسمبر سنة 2012، ص 09.
- نصر الدين بن طيفور، مرجع سبق ذكره، ص 05.
[52] عيسى طيبي، طبيعة نظام الحكم... ، مرجع سبق ذكره، ص 07.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق