مدونة الحقوق والعلوم السياسية

الجمعة، 4 نوفمبر 2016

الإدارة المحلية


الإدارة المحلية في الجزائر


مقــدمــة

يعد عدم التركيز الإداري  الأسلوب الأنجع للتحكم في كل صغيرة وكبيرة تحدث في كل جزء من إقليم الدولة, وكما يقول (charles Brun) قضية بين الدولة وعمالها أو موظفيها و هو يؤدي إلى اقتصاد في النفقات وإلى وضوح  في العمل وتوحيد لنمطه و لا يترتب عليه أبدا الاعتراف باستقلال الوحدات الإدارية ولكن فقط ينقل موقع سلطة القرار. لذلك قال (Odillon Barrot) إننا دائما أمام نفس المطرقة التي تضرب و لكن مع تقصير في اليد الضاربة.[1]
لذا كان من اللازم أن يخول بعض الموظفين سواء في الوزارة نفسها أو داخل الإقليم صلاحية اتخاذ القرار دون حاجة للرجوع للوزير المختص, وأن ما يقوم به ممثل أو مفوض الحكومة على مستوى الولاية يتم تحت إشراف الوزير المختص. لذا فإنّ هذا الأسلوب من التنظيم الإداري لا يخرج عن كونه تفويض اختصاص أي أن الوزير فوض أحد مرؤوسيه للقيام ببعض الصلاحيات المنوطة به تخفيفا من أعباء السلطة المركزية ومنعا لاختناق العمل الإداري.
وعليه فإن عدم التركيز الإداري على مستوى الجماعات المحلية يظهر من خلال أجهزة الإدارة العامة الموجودة على مستوى الولاية والتي تتمثل في كل من الكتابة العامة, المفتشية العامة, الديوان, رئيس الدائرة,علما أن هذه الأجهزة وضعت تحت تصرف الوالي, ومن جهة أخرى وجدت مايعرف بالمصالح الخارجية وهي بدورها تلعب دورا مهما في مجال التنمية المحلية وتمثل الدولة في شتى القطاعات, وأعتبرها البعض أمثال عمار بوضياف بأنها الحكومة المصغرة التي تنشط في الحدود الجغرافية للولاية فيوكل إليها تنفيذ سياسة الدولة في القطاعات المختلفة والمتنوعة على مستوى الولاية .
ومنه تبرز أهمية الموضوع من خلال معرفة أجهزة الإدارة العامة في الولاية وعلاقتها بالوالي, وأكثر من ذلك معرفة دور المصالح الخارجية في الولاية. 
وعلى هذا الأساس طرحت  الإشكالات على النحو التالي: ما هي أجهزة الإدارة العامة في الولاية ؟ وما مكانة الوالي تجاه  هذه الأجهزة ؟
 ما مدى فعالية المصالح الخارجية للوزارات على مستوى الولاية بالرغم من عدم تمتعها بالشخصية المعنوية ؟ وأن الوزارة هي نفسها تفتقد هذه الصفة . وهل هذه المصالح الخارجية تخضع لسلطة الوالي أم لا؟ 
للإجابة على هذه الإشكالات انتهجنا المنهج الوصفي والتحليلي في نفس الوقت, معتمدين على خطة ثنائية المبحث, ففي المبحث الأول تطرقنا إلى جهاز الوالي لعدم التركيز الإداري, أما في المبحث الثاني تكلمنا عن أجهزة الإدارة العامة الموضوعة تحت سلطة الوالي.
أملين ذلك إعطاء الموضوع حقه من الدراسة والتوضيح.
   

المبحث الأول: جهاز الوالي
يعتبر الوالي الموظف السامي والوحيد على المستوى المحلي, لكن بالرغم من ذلك يخضع لنظام قانوني كغيره من الموظفين من حيث كيفية التعيين وانتهاء مهامه, ومن خلال الحقوق والواجبات, كما يحوز الوالي على صلاحيات خاصة في هذا الموضوع بصفته ممثلا للدولة.
المطلب الأول: الإطار التنظيمي لوظيفة الوالي
رجوعا إلى مختلف القوانين التي سنها المشرع الجزائري إبتداءا من القانون 69- 38 إلى غاية القانون 12-07, نجده لم يتطرق إلى الجانب الخاص بالتعيين للوالي والشروط المطلوبة لهذا المنصب, ومن ثم فإن الضوابط التي يخضع لها تعين الولاة نجد بعضها في الدستور, والبعض الأخر موجود في التنظيم.
وطبقا لقاعدة توازي الأشكال فإن الجهة التي لها السلطة في التعيين لها السلطة في إنهاء المهام, وعليه فإن رئيس الجمهورية وحده الذي يملك حق إنهاء مهام الولاة بمقتضى مرسوم رئاسي.
الفرع الأول: التعيين في منصب الوالي وإنهاء مهامه
بالرجوع لنص المادة 78 من الدستور[2] يعين الوالي بموجب مرسوم رئاسي يتخذ في مجلس الوزراء بناءا على تقرير من وزير الداخلية,  وهو ما أكدته المادة الأولى من المرسوم الرئاسي [3] رقم 99- 240 المؤرخ في 19/10/1999 المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة. فوظيفة الوالي هي إحدى الوظائف الذي ينفرد بها رئيس الجمهورية بالتعين,وأيضا المادة 87 الذي أكدت عدم جواز التفويض لتعيين الوالي. والسبب في ذلك يعود إلى أهمية منصب الوالي وحساسيته على الصعيدين السياسي والإداري.
 وإلى جانب هذا يوجد شروط ينبغي توفرها في تعيين الولاة,  و تنقسم هذه الشروط إلى شروط عامة و هي المنصوص عليها في القوانين والمتعلقة بالوظيف العمومي أي ما يجب أن تتوفر في كل موظف عمومي ، و شروط خاصة و التي تم النص عليها في القوانين و التنظيمات الخاصة .[4] وفي المقابل الوالي في حالة عدم إحترام القوانين والتنظيمات تنهى مهامه.

أولا: تعيين الوالي وشروطه
لا يعين أحد في وظيفة عليا في الدولة إذا لم يتوفر فيه شروط الكفاءة و النزاهة [5] و من الشروط:
1-   الشروط العامة
أ‌-      شرط الجنسية
 لم يفرق المشرع الجزائري بالنسبة للجنسية المطلوبة في شغل هذه الوظائف بين الجنسية الأصلية و المكتسبة وفقا لما هو مقرر في قانون الجنسية.
ب‌-  شرط التمتع بالحقوق الوطنية و الخلق الحسن
 و فحوى هذا الشرط أن يكون الفرد متمتعا بكافة حقوقه السياسية و المدنية، و لم يصدر عليه أي حكم جزائي يسلب منه إحدى هذه الحقوق, وهذا ما أكدته المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 السالف الذكر.
ج‌-    شرط السن و اللياقة البدنية
يشترط في المترشح للوظيفة العامة أن يكون بالغا سن الرشد على الأقل ،أما بالنسبة للوظائف السياسية فإنه لم يحدد المشرع الجزائري الحد الأدنى و لا الحد الأقصى للتعيين في وظيفة الوالي, لكن قياسا لنص المادة 78 من الأمر[6] 06-03  فإن السن تم تحديده كحد أدنى ب 18 سنة للالتحاق بالوظيفة العمومية .
بالإضافة إلى شرط الصحة و اللياقة البدنية,  و معنى ذلك أن يكون المترشح للوظيفة العامة خاليا من كافة العيوب البدنية كالإعاقة الحركية أو الحسية ، و أن يكون متمتعا بالقوة العقلية حتى يتمكن من القيام بكافة واجباته المهنية.[7]
د‌-     شرط الخدمة الوطنية
بالرجوع إلى نص المادة 75/4 من الأمر 06-03 فإنه يجب على أي شخص يود الالتحاق بالوظيفة العامة أن يكون قد سوى وضعيته تجاه الخدمة الوطنية, إلا أنه يستثنى فئة النساء من تأدية الخدمة الوطنية.
2-    الشروط الخاصة
تتمثل هذه الشروط في تلك التي تم أدراجها في المادة 21 من المرسوم التنفيذي 90/226 و التي تتمثل في:
أ‌-      المستوى العلمي و التكوين الإداري
 لقد اشترط المشرع الجزائري في المادة 21 من المرسوم التنفيذي 90/226 أنه يعين في الوظائف العليا في الدولة بما فيها وظيفة الوالي شرط إثبات تكوينا عاليا على الأقل شهادة علمية جامعية ، أو مستوى من التأهيل مساويا له .
ب‌-  الخبرة المهنية في مجال الإدارة
 لقد أضاف المشرع الجزائري شرطا يتعلق بالممارسة السابقة في المؤسسة أو الإدارات العمومية، و تقدر هذه الخبرة بمدة 5 سنوات على الأقل، و قد تم تكريس هذا الشرط بالنسبة لمنصب الوالي بموجب المادة 13 من المرسوم التنفيذي 90/230 والتي تنص على أنه يعين الولاة من بين :
-         الكتاب العامون للولايات.
-         رؤساء الدوائر.
إضافة إلى أن المشرع وفي نفس المادة يضيف أنه يمكن أن يعين 5% من أعداد سلك الولاة خارج أصحاب الوظائف المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ثانيا:  إنهاء مهام الوالي.
بالنسبة لإنهاء مهام الوالي فهي تتم طبقا لقاعدة توازي الأشكال ، بموجب مرسوم رئاسي و بالإجراءات نفسها المتبعة لدى تعيينه . ويوجد طرق عادية وأخرى غير عادية .[8]
1-   الطرق العادية
أ‌-       التقاعد
إن الوظيفة العامة هي خدمة متجددة متوقفة على متطلبات المواطنين, ولذا فهي بحاجة إلى تطور مستمر يقضي بضرورة خروج هؤلاء الموظفين في سن معينة ليحل محلهم آخرون,لان تقدم الموظف في السن يجعله في وضع بدني ونفسي لا يستطيع القيام بمهامه بالشكل المطلوب.ويوجد بعض المهام في الوظائف السامية لا يحدد فيها السن, وإنما تتم الإحالة على التقاعد بتحديد مدة العمل الممارسة في إدارة الدولة .
ب‌-   الاستقالة
يتم تقديم هذه الاستقالة إلى السلطة التي لها صلاحية التعيين, وذلك وفقا للقواعد العامة التي تحكم الاستقالة في الوظيفة العمومية, كما لا يجوز للوالي أن يترك منصبه إلا بعد أن يبلغه قرار الاستقالة, أو المرسوم المتعلق بإنهاء المهام.
ومن أثار الاستقالة أن لا يستفيد من نظام التقاعد وفقا لأحكام المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 85- 214 الصادرة في 20/08/ 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية.[9]
ج‌-    الوفـــــاة
و هو سبب طبيعيا لإنهاء مهام أي شاغل لوظيفة، فالعلاقة الوظيفية التي كانت قائمة تنتهي بمجرد وفاة صاحبها.
2-    الطرق غير العادية
ويكون عن طريق مرسوم رئاسي يتضمن نفس الأشكال التي تكون في مرسوم التعيين وتتمثل في:
أ‌-      عدم الصلاحية والكفاية المهنية
وتتجلى من خلال عدم إثبات الوالي جدارته في التسيير والقيام بالوظائف المسندة إليه على أحسن وجه.
ب‌-   عدم اللياقة الصحية
وتكون في حالة عجز الوالي أو إصابته بمرض خطير أو مزمن أو فقد إحدى حواسه.
ج‌-   عدم الصلاحية المهنية أو السياسية
 وتظهر عند خروج الوالي عن السياسة العامة المنتهجة من قبل الحكومة بما فيه إعاقة لتنفيذ برنامجها.[10]
د‌-     إنهاء المهام بسبب إلغاء المنصب
نصت عليه المادة 31 ن المرسوم التنفيذي 90/226 بعبارة :" إذا ألغيت الوظيفة العليا التي كانت يشغلها أحد العمال أو ألغي الهيكل الذي كان يعمل فيه ، فإنه يحتفظ بمرتبه مدة سنة ثم يوضع بعدها في حالة عطلة خاصة ، و ينجم عن إلغاء الهيكل إنهاء مهام الإطار الدائم في الوظيفة العليا المرتبطة بهذا الهيكل ، و نأخذ على سبيل المثال على هذه الحالة الإلغاء الضمني لمنصب والي ولاية الجزائر بعد صدور الأمر 97/14 المتعلق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر .
و خلاصة مما سبق فإن هذا المنصب كونه من المناصب العليا و تميزه بعدم وجود نظام قانوني خاص بحكم كيفية إنهاء المهام على غرار التعيين و هو ما أقر به مجلس الدولة الجزائري بقرار صادر في 11/06/2001 بإقراره بانعدام الضمانات المتعلقة بالقانون الأساسي للوظيفة العمومية مما جعل التوقيف و إنهاء المهام في هذه الوظائف يأتي سواء بمبادرة السلطة التي تملك التعيين أو بطلب من المعني .

الفرع الثاني:  حقوق وواجبات الوالي
حتى يمارس الوالي مهامه لابد أن يتقيد بمجموعة من الحقوق والواجبات تمكنه من مزاولة منصبه كإطار سامي في الدولة وهذا طبقا لما هو منصوص عليه في القانون, وعلى هذا الأساس نتناول في الفرع الأول حقوق الوالي, وفي الفرع الثاني واجباته.
أولا: حقوق الوالي
باعتبار الوالي موظف سامي في الدولة ومنه فبالرجوع إلى المرسوم 90/226 نجد أن حقوق الوالي تتمثل في حقوق مالية وعينية وأخرى في الحماية.
1-    الحقوق المالية والعينية
أ‌-      الحق في المرتب
إن مستخدمي الإدارة العامة في الدولة بما فيهم الوالي يتقاضون مرتب تجاه العمل والجهد الذي يتم تقديمه, وبالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. وقد جعل المشرع التعويضات المالية الخاصة بالمنصب لا تخضع لأي مقاييس قانونية أو تنظيمية. بل تدخل ضمن التعويضات المالية الخاصة.
لكن طبق لنص المادة 19 من المرسوم التنفيذي 90-230 على أنه سيحدد الأجر بموجب مرسوم تنفيذي والذي لم  نره إلى يومنا هذا.[11]
ب‌-  الحق في السكن والنقل
يعد السكن من الضروريات الملحة من أجل تقديم أفضل خدمة, وحق السكن كفلته عدة مراسيم تنفيذية منها المرسوم 89- 10 الذي يحدد شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة.
أما بالنسبة للنقل فيتم توفير له سيارة خاصة تمكنه من أداء وظيفته بدون مشقة, والانتقال من مكان إلى أخر.
زيادة على هذه الحقوق يوجد حقوق أخرى معروفة لدى الموظفين كالحق في التقاعد والحق في الضمان الاجتماعي.
2-   الحق في الحماية
أ‌-      الحماية تجاه الغير
بالرجوع إلى نص المادة 05 /1 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 أن الوالي في حالة الاعتداء عليه من قبل الغير سواء من شتم وقذف أو أي تهديدات آخري أثناء تأدية مهامه, سواء مست بشخصه أو بسمعته, فإن القانون كفل للوالي الحق في الحماية.
ونصت الفقرة الثانية من نفس المادة على إمكانية "حلول الموظف السامي في الحصول على حقوقه من مرتكبي إحدى المخالفات المذكورة وطلب التعويض اللازم.
كما يمكن أن تقيم الدولة دعوى مباشرة عند الحاجة عن طريق المطالبة بالحق المدني أمام القضاء الجنائي"
وهذه الحماية تمتد إلى الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها الوالي, إذ تحل الدولة محل الوالي في ارتكابه الخطأ المهني, بشرط عدم ارتكابه خطأ شخصي يقضي بفصله.[12]
ب‌-  الحماية تجاه القضاء
وتكون هذه الحماية في حالة توجيه تهم ضد الوالي, فعندما يتم إخطار السلطة السلمية والمتمثلة في وزير الداخلية يأمر بتوجيه تحقيق إداري قصد التأكد من صحة الوقائع, ثم تحدد المسؤولية على أساس ذلك, وبعدها تبلغ نتائج التحقيق للجهة القضائية المختصة.
 إضافة إلى أن قانون الإجراءات الجزائية قد وضع الوالي باعتباره موظف سامي في فئة أعضاء الحكومة والقضاة عندما مكنه من الامتياز القضائي الذي يشبه الحصانة القضائية, إذ أن ملفه يحال على النائب العام للمحكمة العليا, وبدور يرفعه إلى رئيس المحكمة العليا ويقوم بتعيين أحد قضاتها لإجراء التحقيق.[13]
ثانيا:  واجبات الوالي
تترتب على الوالي مجموعة من الالتزامات سواء أثناء تأدية مهامه أو بعد نهايتها.
1-    واجبات الوالي خلال أداء مهامه
أ‌-      ارتداء البذلة الرسمية
إن المشرع قد ألزم الوالي بارتداء بذلة مهنية خلال ممارسة مهامه  وذلك طبقا للمرسوم[14] رقم 83- 594 المتضمن تأسيس لباس الولاة ورؤساء الدوائر, الصادر في 29/10/  1983, كما أنه تم تحديد مواصفات بذلة الوالي بموجب مقرر وزاري بتاريخ 02 أكتوبر 1984 والذي يتكون من لباسين, شتوي لونه أزرق بحري قاتم,وصيفي لونه يكون أبيض فاتر .
لكن في الواقع نجد أن هذا النوع من اللباس لا يرتديه إلا في المناسبات الوطنية والرسمية وحتى الزيارات الرسمية.[15]
ب‌-   أداء المهام بإخلاص
من واجب الوالي أن يؤدي عمله ويمارسه بضمير مهني فعال وهذا طبقا لنص المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي 90- 226. وأن يقوم بجميع الواجبات المهنية الملقاة على عاتقه بكامل المسؤولية.
ومنه فإن هذا المنصب لا يستعمله من أجل قضاء مصلحة شخصية أو استعمال نفوذه بسبب تحقيق غايات مصلحية فقط, إذ يقع على الوالي الحياد والموضوعية بهدف تحقيق المساواة بين المواطنين وتجنب النزعة العاطفية.
ج‌-   الخضوع للسلطة الرئاسية    
بالرجوع لنص المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 90-226 والتي تنص عل أن" يمارس العامل الذي يشغل وظيفة عليا في الدولة وفي إطار تأسيس قانوني وتنظيمي تحت السلطة التي عين لديها..." ومنه فالوالي يخضع للسلطة الرئاسية التي لها حق التعين ممثلة في رئيس الجمهورية. .
ونصت المادة العاشرة من نفس المرسوم على أنه "يتعين على العامل الذي يمارس وظيفة عليا أن يكون رهن إشارة المؤسسة أو الإدارة التي يمارس فيها مهامه."
إضافة إلى أن الوالي يمارس مهامه في الإدارة المحلية والذي يترأسها وزير الداخلية وبالتالي خضوع الوالي لسلطته الرئاسية في مسألة الإشراف والمراقبة.
د‌-     التصريح بالممتلكات
بالرجوع إلى نص المادة 12 من الأمر رقم  97/04 المؤرخ في 11 جانفي سنة 1997 المتعلق بالتصريح بالممتلكات[16], نشر التصريح بالممتلكات الخاصة بالولاة, على غرار رئيس الجمهورية والشخصيات ذات المناصب السيادية في الدولة, ويتم النشر الأول خلال مدة شهرين من التعيين في المنصب والنشر الثاني يكوم في نفس الأجل بعد انتهاء مهامه, والهدف من هذا هو إخضاعهم إلى مايعرف بالرقابة الشعبية والحفاظ على الشفافية المالية.
والتصريح بالممتلكات يكون في شكل مكتوب وموقع من صاحب الشأن ويشمل كافة ممتلكاته المنقولة والعقارية حتى ولو كانت على الشيوع موجودة في الجزائر أوفي الخارج.
ه‌-     عدم الجمع الوظيفي
وهو ما نصت عليه المادة 19 من المرسوم التنفيذي 90- 226 ما عادا الأعمال الفنية والعلمية والأدبية لكن بشرط أن لا يذكر اسم المنصب الذي يشغله والسبب في ذلك عدم شهرة هذه الأعمال العلمية والأدبية, كما يسمح للوالي القيام بمهمة التعليم  والتكوين لكن شرط الحصول على ترخيص من وزير الداخلية .

        2-  واجبات الوالي بعد إنهاء مهامه
أ‌-      كتمان السر المهني
نصت المادة 48 من القانون الأساسي للوظيف العمومي على أنه" يجب على الموظف الالتزام بالسر المهني ويمنع على أن يكشف محتوى أي وثيقة بحوزته إزاء أي حدث أو خبر أطلع عليه بمناسبة مهامه..."
والحرمان من كشف السر المهني هو حماية للمصلحة العامة والخاصة للإدارة. 
ب‌-  البقاء رهن إشارة الإدارة
حتى ولو تقاعد الوالي, فتعتبر الوظيفة التي يمارسها تتسم بالديمومة لاعتباره من أعمدة الحكومة وركائزها داخل الوظيفة وخارجها.
ج‌-   المحافظة على كرامة الوظيفة
إن الوالي ملزم بالمحافظة على استقامة سلوكياته حتى ولو كان خارج الوظيفة, وبالتالي يمتنع عليه تشويه كرامة المهام التي أسندت إليه والمادة التي أكدت ذلك هي 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226.[17]

المطلب الثاني: مجال نشاط الوالي
يعتبر الوالي عضوا أو سلطة إدارية من السلطات الإدارية المركزية، فهو ممثل السلطات الإدارية والسياسية المركزية في الولاية، حيث أن الوالي هو الممثل الدولة ومندوب الحكومة والممثل المباشر والوحيد لكل من الوزراء في نطاق الحدود الإدارية للولاية التي يتولاها.
الفرع الأول: صلاحيات الوالي باعتباره ممثلا للدولة
أولا: في مجال التمثيل والتنفيذ
1-    في مجال التمثيل
يعتبر الوالي في الولاية القائد الإداري لها وحلقة الاتصال بينها وبين السلطة المركزية فهو المتصرف لسلطة الدولة ، فهو مندوب الحكومة والممثل المباشر و الوحيد لكل وزير من الوزراء، وعلى هذا الأساس ينفذ قرارات الحكومة ، كما ينفذ التعليمات التي يتلقاها من كل وزير من الوزراء[18],  كما ينسق ويراقب نشاط المصالح غير ممركزة للدولة خارج دائرة الاستثناءات الواردة في 111 من قانون الولاية [19]12/ 07 أي المشرع أستثنى  بعض القطاعات فلم يخضعها لرقابة الوالي هي :
-              العمل التربوي.
-              وعاء الضرائب وتحصيلها.
-              الرقابة المالية.
-              مفتشيه العمل.
-              الجمارك.
-               مفتشيه الوظيف العمومي.
-              المصالح التي يتجاوز نشاطاتها حدود الولاية.
والعبرة في إنشاء هذه القطاعات واضحة كونها تخضع من حيث الأصل لتعليمات السلطة المركزية وتحكمها قواعد واحدة على المستوى الوطني وهيكلة واحدة.
2-    في مجال التنفيذ
قانون الولاية الجديد 12-07 لم يختلف عن  القانون السابق 90- 09[20] إذ أوجب المشرع على الوالي السهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات, إضافة  إلى ضرورة إحترام رموز الدولة وشعاراتها على إقليم الدولة[21] .
فالوالي وفقا لهذا مكلف بتنفيذ:
أ‌-       تنفيذ القوانين والأوامر الصادرة عن السلطة التشريعية وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية ومضي يوم من وصولها إلى مقر الدائرة, وتكون نافذة في الجزائر بعد مضي يوم كامل من نشرها , والوالي على علاقة دائمة بكل القوانين فهو ملزم بالسهر على حسن تنفيذها بصفته مندوب السلطة العامة على صعيد الولاية .
ب‌-  تنفيذ التنظيمات والمقصود بها المراسيم الرئاسية والحكومية, وهي من اختصاص السلطة التنفيذية دون الوزراء إلا في حدود التفويض , فبالرجوع إلى نص المادة  92 من قانون الولاية 90/ 09 نجد أن المشرع اوجب على الوالي تنفيذ قرارات الحكومة زيادة على التعليمات التي يتلقاها على كل وزير من الوزراء وهذا لا نجده في نص المادة 110 من القانون 12/07 ( قانون الولاية ).
إلى جانب القوانين والتنظيمات على الوالي أن يسهر على إحترام رموز الدولة وشعاراتها, وقد نصت المادة 02 من الدستور لسنة 1996 المعدل بموجب القانون رقم 08/ 19, والذي يعتبر العلم والنشيد الوطني من رموز الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...[22]

ثانيا: في مجال الضبط
1-    الضبط الإداري
القاعدة أن الأفراد لهم كامل الحرية في ممارسة النشاطات, إلا أنه نظرا للضرورة فتفرض الإدارة قيود على الأفراد فتحد من هذه الحرية من أجل المحافظة على النظام العام.
أ‌-       الحفاظ على الأمن والسكينة العمومية
-         الحفاظ على الأمن: إن المادتان 96 من القانون 90/08 (قانون الولاية  الملغى ) والمادة 114 من قانون الولاية الجديد 12/07 نصتا على أن الوالي مسئول عن المحافظة على النظام العام والأمن والسلامة والسكينة العمومية, مثلا منع المظاهرات وكافة الأنشطة الضارة والخطيرة, منع العصابات التي تسطو على  أموال  الناس .
-         الحفاظ على السكينة العمومية : إن الأفراد في كل مجتمع عندهم الحق في التنعم بالهدوء والسكينة سواء في الطرقات أو الأماكن العمومية, وبالتالي يقع على الوالي القضاء على مصادر الإزعاج في الشوارع والطرقات العمومية , ومنع استعمال مكبر الصوت[23] .
وتمتع الوالي بهذه السلطة تولد عنه سلطة أخرى والمتمثلة في سلطة إصدار القرارات الضبطية كوسيلة يستعملها لتحقيق النظام العام في الولاية.
ولضمان حسن تنفيذ هذه القرارات وضع المشرع تحت تصرفه الأمن بهدف حماية حقوق المواطنين وحرياتهم.( م 114 من القانون رقم 12/07).
2-   الحفاظ على الصحة العامة والحماية المدنية
أ‌-       الحفاظ على الصحة العامة: ويتمثل هذا في اتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل المحافظة على صحة الأفراد, وعليه يستطيع الوالي أن يصدر لوائح يمنع بها تعريض المأكولات للتلوث مثلا, أو منع بعض اللحوم  والسلع من عرضها للبيع دون اتخاذ الإجراءات الصحية .
ب‌- الحماية المدنية:  يعتبر الوالي المسئول الوحيد عن إعداد وتنفيذ مخططات تنظيم الإسعافات في الولاية, والوالي له الحق أن يسخر الأشخاص والممتلكات وهذا بالرجوع إلى نص المادة 119 من قانون الولاية 12/07 .
ويعني ذلك أن الوالي يتولى بالتعاون مع مصالح الأمن والحماية المدنية والمصالح التقنية المحلية بوضع مخطط للوقاية من أي تهديد يتعرض له المواطنون وممتلكاتهم, خاصة في حالة الكوارث الطبيعية., إلا أن سلطات الضبط الإداري تخضع لرقابة القضاء, فهو المختص بإلغاء لوائح الضبط الإداري غير مشروعة, وأثر الحكم بإلغاء لوائح الضبط لا يسري على الطاعن فقط بل يمتد إلى الكافة.[24]
2-الضبط القضائي
ويقصد به جمع المعلومات الاستدلالية من أجل الوصول إلى التحقيق, فهو نوع من التحقيق الأولي.
وقد منح المشرع الجزائري للوالي صفة الضبط القضائي بموجب المادة 14 من قانون الإجراءات الجزائية ...إذ يقوم بموجب ذلك اتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية لإثبات الجنايات والجنح المرتكبة ضد أو من الدولة وعند الاستعجال فقط وله أن يكلف ضابط الشرطة القضائية بذلك.
وعليه إن قام بهذا الحق فعليه أن يبلغ وكيل الجمهورية ويقدم له جميع الأشخاص المضبوطين أو الأشياء المحجوزة.
وسلطات الضبط القضائي بالنسبة للوالي تكون في الحالات التالية :
-         الجرائم ضد أمن الدولة: والوالي ليس له حق التدخل في الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص والأموال والأعراض.
-         أن تكون تلك الجرائم موصوفة قانونا بأنها جنحة أو جناية.
-         أن يتوفر في تلك الجرائم وجه الاستعجال, فإذا فقدت هذا الوصف تبقى من اختصاص ضباط الشرطة.
-         أن لا يكون الوالي قد علم بأن السلطة القضائية قد أخطرت بالجريمة حيث علمها.
ومما سبق فإن الوالي يحوز على صفة الضبطية القضائية, بالرغم من أن ذلك يعد خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات باعتبار الوالي سلطة تنفيذية , إلا أن المشرع منحة تلك السلطة وذلك في حدود التعاون بين السلطات, لكن قيد اختصاصه بمجموعة من الشروط  السالفة الذكر والتي تعد اختصاصا منحه المشرع للوالي بصفته هيئة تنفيذية وخاصة حالة الاستعجال  دون إبلاغ وكيل الجمهورية خلال 48 ساعة . [25]

المبحث الثاني: أجهزة الإدارة العامة الموضوعة تحت سلطة الوالي
إن الإدارة العامة على مستوى الجماعات المحلية أو مايعرف بعدم التركيز الإداري تتشكل من أجهزة مساعدة لها وهذا من أجل توزيع الاختصاصات على أعضاء السلطة, وهذا التوزيع إما يكون بنص قانوني أو عن طريق التفويض من الرئيس الإداري إلى المرؤوس الإداري, والأجهزة هذه موضوعة تحت سلطة الوالي أي كل منها لها علاقة به, فلا يمكن أن تقوم بأي عمل إلا تحت توجيه ومراقبة وإشراف الوالي.  

المطلب الأول: الأجهزة الإدارية المساعدة للإدارة العامة في الولاية
تلعب الهيئات الإدارية الموجودة على مستوى الولاية دورا مهما في تسيير العجلة الإدارية والتنموية, إلى جانب الوالي لأن هذا الأخير وحده لا يستطيع أن يسير الولاية, وبالتالي فرضت الظروف إلى إيجاد هذه الهيئات رغم الإختلالات التي حدثت خاصة قبل 1994, وتتمثل هذه الأجهزة والهيئات في كل من الكتابة العامة و المفتشية ( الفرع الأول),والديوان ورئيس الدائرة (الفرع الثاني).
الفرع الأول: الكتابة العامة و المفتشية العامة
أولا: الكتابة العامة
بالرجوع إلى نص المادة الرابعة (04) من المرسوم التنفيذي رقم 94-215[26] نجد أن الكتابة العامة في الولاية تنظم في مصلحة واحدة أو مصلحتين أو ثلاث مصالح, تظم كل واحدة منهما ثلاث مكاتب على الأكثر.
وحسب المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي رقم 94-215 تتمثل مهمة الأمين العام فيما يلي:
-  السهر على ضمان استمرارية العمل الإداري.
- متابعة عمل مصالح الدولة الموجودة على مستوى الولاية.
-  تنسيق إعمال المديرين في الولاية.
-   تنشيط الهياكل المكلفة بالتوثيق و الأرشيف و التركيب و التنسيق فيما بينها.
-  متابعة عمل أجهزة الولاية و هياكلها مع تنشيط الهياكل المكلفة بالبريد و مراقبتها و على هذا الأساس ، فهو مكلف بالاجتماع عند الضرورة مع عضوا أو عدد أعضاء من مجلس الولاية لدراسة المسائل الخاصة و التي تدخل في إطار تنفيذ برامج مجلس الولاية مع إعلام الوالي بسير الأشغال.
-  تنشيط مجموع برامج التجهيز و الاستثمار في الولاية و يسهر على تنفيذها، كذلك متابعة مداولات المجلس الشعبي الولائي و القرارات التي يتخذها مجلس الولاية.[27]
و تتكون الأمانة العامة من ثلاث مكاتب و هم:[28]
1-    مصلحة التلخيص
هي مصلحة تشرف على التنمية المحلية على مستوى الولاية إبتداءا من فكرة المشروع إلى غاية التجسيد الفعلي من طرف مصلحة التلخيص، وذلك عن طريق متابعة دورية و دقيقة للمشروع في كل سنة ترسم الولاية برنامج عمل ، تضع فيه كل احتياجات الولاية التنموية و فـي جميع القطاعـات بدون استثنـاء و لها الحق في اقتراح تنمية لقطاعاتها سواء كان ذلك ضمن المخططات القطاعية للتنمية "P.S.D" أو المخططات التنموية البلدية "P.C.D".
تقوم بمتابعة دوريا و ذلك بعد تسجيل لمشروع ما، لفائدة قطاع ما أو بلدية ما، و لا يكون المتابعة الدورية إلا بعد توفر المراحل التالية:
-  اقتراح للمشروع ( تحضير البطاقة التقنية، المبلغ التقديري....).
-  عند قبول تسجيل المشروع تتم المرحلة الثانية و هي دراسته.
-  الانطلاقة في إنجاز المشروع و الذي بدوره يمر بعدة مراحل تحضيرية و متابعة المشروع بدقة.
و مصلحة التلخيص بدورها تتكون من ثلاثة مكاتب و هم:
أ‌-  مكتب الصفقات العمومية
يقوم بتحضير و متابعة أعمال لجنة السوق العمومية للولاية، و يقدم تقارير للأمانة العامة.
ب‌-  مكتب التنسيق
و يقوم هذا المكتب بمتابعة قرارات الحكومة المتعلقة بالولاية و ضمان تنظيم و متابعة أعمال الجان التابعة لسلطة الوالي أو أمين العام للولاية عبر مديريات الحكومة.
ج- مكتب التنظيم
يقوم بدراسة و تقديم اقتراحات من أجل السير الأفضل للمديريات و تسهيل الطرق لتحسين شروط و طرق العمل.
2- مصلحة التوثيق
تتكون هذه  المصلحة من مكتبين :
 أ- مكتب التوثيق و بنك المعلومات
هو المكتب الذي يهتم بجمع و نشر و استغلال كل وثيقة إدارية  و التي بإمكانها أن تقدم منفعة إلى المديريات التنفيذية الولائية.
-   تكوين و تسيير القاعدة الوثائقية للولاية.
-   إنجاز و نشر المجلات و نشريه إعلامية داخلية للولاية[29].
-   إنجاز دلائل إحصائية Monographie اجتماعية أو اقتصادية أو ثقافية حول الولاية و العمل على تحليلها.
-   تكوين بنك المعطيات و العمل على تحيينه الدائم.
ب-  مكتب التلخيص:
- يقوم بالجمع و التحليل لغرض التنسيق بن البرامج و النشاطات السنوية للمديريات الولائية و تنظيم سير المعلومات.
- جمع التقارير و حصائل النشاطات السنوية و تحليلها و تلخيصها.
 3- مصلحة الأرشيف و المحفوظات                                        
تتكون هذه المصلحة من مكتبين:
أ- مكتب الإعلام و المساعدة
يقوم ببث و نشر القواعد المطبقة في الموارد المعالجة و حفظ و سير الأرشيف و مساعدة مديريات الولاية حول الوثائق الخاصة بهم.
ب- مكتب الحفظ
يقوم بحفظ العقود، الملصقات، الوثائق، و المنشورات الرسمية من طرف مديريات الولاية.
وما يمكن ملاحظته أن للأمانة العامة أهمة كبيرة في التنظيم الهيكلي المحلي من حيث المهام المسندة لها, فهي حلقة وصل بين الهيئات العامة على مستوى الولاية والوالي, إذا لها مركز محوري. والكاتب لعام هو بمثابة المهندس في تحريك الإدارة على مستوى الولاية.[30]

ثانيا: المفتشية العامة للولاية
إن أول إحداث للمفتشية العامة التابعة في الولاية كان بموجب المرسوم التنفيذي رقم 86- 30 المؤرخ في 18 فبراير 1986 , الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها [31] , لكنها ألغي بموجب المرسم التنفيذي رقم 90- 285المؤرخ في 29 سبتمبر 1990 , المحدد قواعد تنظيم أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها [32], ثم تم إعادة استحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94- 216 المؤرخ في 23 يوليو 1994 وهذا طبقا لنص المادة الثانية منه[33] . و كان السبب في استحداثها التعليمة رقم 93- 937 , غير مؤرخة , الصادرة عن وزير الداخلية والجماعات المحلية . ثم بعد ذلك جاء المرسوم التنفيذي رقم 94- 473 المؤرخ في 27 ديسمبر 1994, الذي يحدد طريقة التعيين في الوظائف والمناصب العليا بالمفتشية العامة في الولاية ومرتبتها [34] .
وبالتالي فالمفتشية العامة هي عبارة عن هيئة مراقبة وتفتيش تابعة للوالي مباشرة , مهمتها عامة ودائمة تتمثل في الآتي :
-         تسهر على الاحترام الدائم للتشريع والتنظيم المعمول به
-         تقوم باستمرار عمل الهياكل والأجهزة والمؤسسات, قصد اتقاء النقائص واقتراح التصحيحات اللازمة, وكل تدبير من شأنه أن يضاعف نتائجها, ويحسن نوعية الخدمات لصالح المواطنين.
-         تتدخل المفتشية العامة في الولاية على أساس برنامج سنوي يندرج في إطار مخطط أعمال يقرره الوالي , وبهذه الصفة يتعين عليها إعداد ملخص دوري عن أعمالها ,يبلغ إلى الوالي في شكل تقارير التفتيش , التي يحررها موظفوها عقب انتهاء مهامهم , ويرسل ملخص منها إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية .
أما تسيير المفتشية يكون من قبل مفتش عام يساعده مفتشان أو ثلاثة مفتشين , يحدد عدد عمالها بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العامة, ومنه فالمفتش العام هو الشخصية الثالثة في الإدارة العامة بعد الوالي والكاتب العام وبالتالي يمكن للمفتش العام نيابة الكاتب العام في غياباته بدل المدير المكلف بالتنظيم والإدارة في الولاية , وهذا على الرغم من سكوت النصوص التنظيمية عن ذكر هذا الإجراء.
إن المفتشية العامة في الولاية من خلال صلاحياتها تظهر أهميتها ومساهماتها في العمل التنموي من خلال الزيارات التفتيشية والتقييمية  لمصالح البلدية , وهذه المهمة تقوم بها في دوراتها الثلاثية أو الظرفية لمصالح البلديات بالولاية وفي الأخير يتم بموجبها رفع تقرير إلى الوالي يتضمن النقائص المسجلة في تسيير الشؤون العامة للبلديات خاصة المتعلقة بالمشاريع التنموية . [35]

الفرع الثاني: الديوان ورئيس الدائرة
أولا: الديوان
طبقا لنص المادة 66 من المرسوم رقم 86- 30 الذي يحدد أجهزة وهياكل الإدارة العامة في الولاية ويحدد مهامها وتنظيمها المؤرخ في 18-02-1986[36] كانت صلاحيات الوالي تشمل:
-         العلاقات الخارجية والتشريفات.
-         تنسيق جميع التدابير المتخذة في إطار التنسيق بين مصالح الأمن المقامة في تراب الولاية وتنفيذ ذلك.
-         متابعة وتنسيق نشاط مصلحة الحماية المدنية والإسعافات.
-         متابعة والسهر على التسيير المنتظم  لمفتشيات: المجاهدين, الشؤون الدينية,...
-         تنشيط ومراقبة نشاطات المكاتب:
-         البريد المركزي.
-         المواصلات الوطنية.
-         الصحافة والإعلام.
 ونستشف بأن البريد المركزي قد أعيد تحت إشراف الديوان وبقي إلى غاية 1994 وتم إدراجه بعد ذلك إلى مصالح الكتابة العامة في الولاية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المشار إليه, وبعد إلغاء المجلس التنفيذي طبقا للمرسوم التنفيذي رم 90- 285المؤرخ في 29-09-1990 الذي يحدد قواعد تنظيم أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها [37], تغيرت صلاحيات الديوان أيضا وأصبحت بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم كما يلي:
-          العلاقات الخارجية والتشريفات .
-         التنسيق والمتابعة لتنفيذ التدابير التي تتخذ في إطار تنسيق مصالح الأمن المقامة في تراب الولاية .
-         العلاقات مخ أجهزة الصحافة والإعلام.
-         تنشيط الهياكل المكلفة بالبريد والاتصالات الوطنية ومراقبتها.
ومنه فإن مصالح الحماية المدنية والإسعافات والمجاهدين والشؤون الدينية قد ألغيت من صلاحيات الديوان, وأصبحت منظمة في شكل مديريات.
وتجب الإشارة أنه تم إعادة النظر في صلاحيات الديوان مرة أخرى بموجب المرسومين التنفيذيين وهما المرسوم التنفيذي رقم 91-87 المؤرخ في 06أفريل 1991[38] والمرسوم التنفيذي 92- 138 المؤرخ في 07أفريل 1992[39] اللذين عدليين  المرسوم التنفيذي رقم 90-285, وتم ذكر تنظيم العلاقات مع الأحزاب والمنتخبين أما الصلاحيات الأخرى فلم تتغير.
وعليه أصبحت هذه الصلاحيات يطغى عليها الطابع الإعلامي والاتصال والإشراف والتنسيق العام..., وحاليا طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 94-215 أصبحت صلاحيات الديوان على الخصوص تتمثل في:
-         العلاقات الخارجية والتشريفات .
-         العلاقات مع أجهزة الصحافة والإعلام.
-         أنشطة مصلحة الاتصالات السلكية واللاسلكية والشفرة .
والديوان هو موضوع تحت سلطة الوالي مباشرة وتحت سلطة إدارة رئيس الديوان الذي يتلقى أيضا التفويض بالإمضاء من قبل الوالي, فقد حددتها المادة 07 من المرسوم التنفيذي
وعليه فالديوان يمثل القيادة العامة في الولاية والقيادة تمثل الدولة.
فمن خلال هذا التطور التاريخي لتنظيم الديوان قد طرأ عليه (13 ) تعديل منذ سنة 1968.
والديوان يتشكل من رئيس الديوان يتم تعينه من قبل رئيس الجمهورية لكن نظرا للمهام المكثفة جعله يفوض هذا الاختصاص إلى رئيس الحكومة أو الوزير الأول, وكذلك يتكون من ملحقي الديوان ويتم تعيينهم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 94/ 72المؤرح في 30 مارس 1994[40]المحدد لقائمة المناصب العليا في هياكل العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها,حيث نصت المادة السادسة منه على أنه " يعين الملحقون بالديوان من بين:
-         المتصرفون الرئيسين المثبتين والموظفين الحائزين رتبة معادلة, الذين يثبتون أقدميه قدرها ثلاث سنوات بهذه الصفة, أو أقدميه عامة قدرها خمس سنوات.
-         المتصرفين والموظفين الحائزين رتبة معادلة, الذين يثبتون أقدميه خمس سنوات بهذه الصفة.
-         المساعدين الإداريين الرئيسيين المثبتين والموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون أقدميه قدرها خمس سنوات بهذه الصفة." ويتم تعينهم بموجب قرار من الوالي.
وملحق بالديوان سابقا كان يسمى مكلف بمهمة واستبدال هذه العبارة كان بموجب المرسوم رقم 83-552المؤرخ في أول أكتوبر 1983 المحدد للقواعد المطبقة على المستخدمين المتعاقدين والمؤقتين في الدولة, الجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية[41].
وكان سابقا أي قبل سنة 1994 يصنف منصب ملحقي الديوان في الصنف 17 القسم 05, الرقم الاستدلالي 581,وأصبح التصنيف الجديد كما يلي:
-         المتصرفون الرئيسين المثبتين والموظفين الحائزين رتبة معادلة, الذين يثبتون أقدميه قدرها ثلاث سنوات بهذه الصفة, أو أقدميه عامة قدرها خمس سنوات , الصنف 19 القسم 5, الرقم الاستدلالي 714.
-         المتصرفين والموظفين الحائزين رتبة معادلة, الذين يثبتون أقدميه خمس سنوات بهذه الصفة, الصنف 18, القسم 5 الرقم الاستدلالي 645.
المساعدين الإداريين الرئيسيين المثبتين والموظفين الحائزين رتبة معادلة الذين يثبتون أقدميه قدرها خمس سنوات بهذه الصفة. الصنف 16, القسم, 3, الرقم الاستدلالي 502.
ثانيا: رئيس الدائرة
تعد الدائرة كهيئة وصاية, لا تتمتع بالشخصية المعنوية لعدم تمتعها بالاستقلال القانوني والمالي, فهي تقسيم إداري فقط, وليست جماعة إقليمية, وبالتالي هي عبارة عن هيئة عدم التركيز الإداري تابعة للوالي, ولا تملك أهلية التقاضي وأهلية التعاقد [42] , إلا أن الدائرة هي جسر ما بين الإدارة والمواطن,  وبالرجوع إلى نص المادة 07 من المرسوم التنفيذي [43] رقم 90/ 230 المؤرخ في 25جويلية 1990 المحدد لأحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب والوظائف العليا في الإدارة المحلية, المعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91/ 305 المؤرخ في 24اوت 1991 يساعد رئيس الدائرة الوالي في وظيفته ممثلا للدولة. وبهذه الصفة ينشط عمل البلدية, أو عمل بلديتين أو عدة بلديات. 
باعتبار أن رئيس الدائرة مساعدا للوالي[44] فيتولى تحت رئاسته ما يأتي:
-         السهر على تطبيق القانون والتنظيمات , وعلى حسن سير المصالح الإدارية والتقنية التي يتكفل بها.
-         يسهل تنفيذ قرارات الحكومة والمجلس الشعبي الولائي في البلديات دائرة اختصاصه.
-         يعلم الوالي بالوضع العام في البلديات التي ينسق أعمالها.
-         يسهر على حسن سير العمليات الانتخابية .
-         يسهر تحت رقابة الوالي, على حفظ النظام العام والأمن العمومي.
-         تنشيط وتنسيق عمليات تحضير المخططات البلدية للتنمية وتنفيذها.
-         المصادقة على مداولات المجالس الشعبية البلدية حسب الشروط التي يحددها القانون ونذكر منها:
-         الميزانيات والحسابات الخاصة بالبلديات والهيئات البلدية المشتركة بين البلديات  التابعة لنفس الدائرة .
وتجدر الإشارة أن رئيس الدائرة يقوم بالمصادقة على الميزانيات الخاصة بالبلديات التي لا يتجاوز عدد سكانها 50.000 نسمة.[45]
-         دفاتر شروط الإيجار التي لا تتعدى مدتها تسع سنوات.
-         المناقصات والصفقات العمومية والمحاضر والإجراءات .
-         تشجيع كل مبادرة فردية, أو جماعية للبلديات التي ينشطها تكون موجهة إلى إنشاء الوسائل والهياكل التي من طبيعتها تلبية احتياجات المواطنين وتنفيذ مخططات التنمية المحلية.
-         الهبات والوصايا.
-         تعريفات حقوق مصلحة الطرق وتوقف السيارات والكراء لفائدة البلديات.
ومنه أن جهات تنفيذ مداولات المجلس الشعبي البلدي ومن ثم القرار التنموي البلدي لا تقتصر على الهيئة التنفيذية البلدية المنتخبة وإنما تتعداها إلى رئيس الدائرة كجهة تنفيذ معينة بمساعدة المصالح التقنية بالدائرة ومن ثم حتى يمارس مهامه  يستوجب أن يرتدي بذلة خاصة  في حالة معاينته لورشات العمل والمناسبات الرسمية .
فمنه نجد أن رئيس الدائرة  يمارس عملية الرقابة على البلديات وذلك تحت سلطة الوالي , إضافة إلى توجيه البلديات فيما يخص التسيير والجوانب التقنية, وكذلك التنسيق بين البلديات , لكن المشكل الذي يطرح هم عدم استقلالية رئيس الدائرة في اتخاذ القرار وهذا نظرا لخضوعه لسلط الوالي , أي لا يقوم بأي خطوة إلا ويرجع إلى الوالي, السبب الذي أدى ببيروقراطية إدارية , وكان لها انعكاس علي التنمية المحلية واستقلالية البلدية ,
وطبقا لنص المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 94/ 215 [46] على أن " رئيس الدائرة يطلع الوالي عن الحالة العامة في البلديات التي ينشطها ويعلمه دوريا بكل المسائل التي تتصل بمهمته". وهنا رئيس الدائرة هو همزة وصل مابين الوالي والبلديات, وأن الوالي لا يستطيع الإطلاع على جميع المسائل المتعلقة بالبلديات التابعة له إلا عن طريق رئيس الدائرة .[47]
كما يساعد رئيس الدائرة في القيام بالمهام المسندة إليه قانونا كلا من:
الكاتب العام للدائرة  :  يعد من المناصب العليا في الدولة, يعين بموجب مرسوم رئاسي.
مجلس تقني: يتكون من مسئولي مصالح الدولة الذي يغطي نشاطهم البلديات التي ينشطها.
كما يطرح الإشكال في حالة الصلاحيات إذا تعلق الأمر بوجود الدائرة في بلدية مقر الولاية إذ تتداخل هذه الصلاحيات, ويصعب التنسيق بين رئيس البلدية ورئيس الدائرة والكاتب العام والوالي.
إضافة إلى استحواذ الدائرة في كثير من الأحيان على صلاحيات البلديات خاصة في توزيع السكن الاجتماعي, مما أثر على استقلالية البلدية في ممارسة مهامها, وهذا الاستحواذ ينعكس سلبا على صلاحيات المنتخبين المحلين, والنتيجة يؤثر على مشاركة المواطنين في تسيير شؤونهم المحلية .[48]
كما انه تجب الإشارة إلى أن بعض الولاة يفوضون جزء من صلاحياتهم إلى رؤساء الدوائر الأمر الذي يلعب دورا تنمويا, والعكس صحيح.
أما بالنسبة للتقسيم الإداري المحلي في الجزائر لم يراعي خصوصيات المناطق الجغرافية, إذ أن بعض الدوائر تضم بلديتين, وأخرى تضم خمس بلديات.  

الفرع الثالث: مديرية التقنين والشؤون العامة والإدارة المحلية
أولا: مديرية التقنين والشؤون العامة
بالرجوع إلى نص المادة الثانية من المرسوم التنفيذي 95- 265  المؤرخ في 06/ 09/ 1995 الذي يحدد صلاحيات مصالح التقنين,[49] والشؤون العامة والإدارة المحلية, وقواعد تنظيمها وعملها.
مديرية التقنين والشؤون العامة تتكون من مصلحتين إلى أربع مصالح, وتضم كل مصلحة ثلاث مكاتب على الأكثر, ويقوم بتسييرها مدير معين بموجب مرسوم رئاسي.
ومصلحة التنظيم والشؤون العامة تكلف على الخصوص بما يأتي:
-         تسهر على تطبيق التقنين العام واحترامه.
-         تضمن مراقبة شرعية التدابير التنظيمية التي تقرر على مستوى المحلي.
-         تنظم بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية, العمليات الانتخابية, وتتولى التسيير الإداري للمنتخبين البلدين والولائين .
-         تطبيق التنظيم المتعلق بتنقل الأشخاص.
-         تسهر على قيام البلديات بنشر القرارات التي يجب إشهارها .
-         تتخذ إجراءات التسخير ونزع الملكية .
-         تسهر على تبليغ القرارات الإدارية الولائية [50] .
-         تدرس منازعات الدولة والولاية ومتابعتها.
و تتكون هذه المديرية من ثلاث مصالح هي:
1-   مصلحة التنظيم العام
  - أ مكتب المؤسسات المصنفة:
- و يتكلف بملفـات إنشاء المؤسسات المصنفـة مثـل المقاهـي و المخابـز و الحمامات و المرشات و كذلك المؤسسات المصنفة من درجة أعلى مثل تربية الحيوانات و الدواجن، حيث تخضع هذه المؤسسات إلى تقديم ملفات لتمكين أصحابها من ممارسة نشاطاتهم وفقا لما ينص عليه التنظيم الخاص بهذه المؤسسات المصنفة.
          ب- مكتب الانتخابات و الجمعيات
 و يتكفل هذا المكتب بتنظيم مختلف الانتخابات على مستوى الولاية من انتخاب أعضاء البرلمان بغرفتيه المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة وكذلك الانتخابات المحلية للمجالـس الشعبية الـبلديـة و المجلس الشعبي الولائي كما يتكفل بتسيير المنتخبين لكل هذه المجالـس خلال العهـدة التي يقومون بــها و هذا بمتابعة ملفاتهم الإدارية و كل ما تتضمنه من عقوبات إدارية المسلطة على المنتخبين لا سيما أعضاء المجلس الشعبي الولائي و أعضاء المجالس الشعبية البلدية.
 كما أن هذا المكتب يتكفل بسير جمعيات المجتمع المدني و الجمعيـات الدينيـة و الخيرية و الثقافية المعتمدة و يتابع نشاطاتها و يتكفل كذلك بتجديدها دوريا.
         ج-  مكتب حركة السيارات
         و يتكفل بملفات ترقيم السيارات و إنجـاز البطاقـات الرماديـة للسيـارات و المركبات كما يقوم بإنجاز بطاقات المراقبة للسيارات التي تباع من الولاية إلى ولايات أخرى كما يقوم بإنجاز البطاقات الرمادية بعد حصوله على شهادات التأكيد من الولايات التي قدمت منها السيارات المباعة إلى الولاية مقر سكن الشاري.
2- مصلحة تنقل الأشخاص
 وهي مصلحة تتكفل بتسيير الحالة المدنية و الخدمة الوطنية و الأجانـب و تنقل الوطنيـيـن و تتكون من ثلاثة مكاتب و هي كـالـتـالـي:
أ‌-      مكتب الحالة المدنية و الخدمة الوطنية[51]
ويتكفل بتسيير الحالة المدنية للبلديات و متابعتها و هذا بتلقيه للإحصائيات الخاصة بالبلديات لكل ثلاثة أشهر (ميلاد – زواج – وفاة) و يقوم بإرسالها دوريا لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية كما يقوم بجلب وثائق الحالة المدنيـة تضاف إليها مطبوعة شهادة الميلاد رقم 12 خ التي توزيعها على البـلديات حسب الطلبـات المـقدمة و الاحتياجات لكل بلدية من هذه الوثائق، بالإضافة إلى ذلك يقوم هذا المكتب بتنظيم عملية تسجيل شباب الخدمة الوطنية، حيث يقوم بإحصاء الدفعات خلال شهري جانفي و فيفري في كل سنة ويضبط القوائم الاسمية في سندات ورقية و سند قرص مضغوط وتحويلها إلى مكتب الخدمة الوطنية بالناحية العسكرية الأولى في شهر مارس من كل سنة.
ب - مكتب تنقل الوطنيين
 وهو مكتب يتكفل بوثائق الهوية و السفر لفائدة المواطنين من جوازات السفر و بطاقات التعريف الوطنية، حيث يقوم بصفة مستمرة ومنتظمة بمتابعة إحصائيات لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية كما يقوم بجلب حصص الولاية من جوازات السفـر و بطاقـات التعـريف الوطنيـة من المطبعـة الرسميـة بالجزائـر و توزيعها على الدوائر حسب الاحتياجات و الطلبات المقدمة بصفة منتظمة من هذه الوثائق و كذلك المطبوعات البيومترية التي رافقت هذه الوثائق عند انطلاق عملية إنجاز بطاقات التعريف الوطنية و جوازات السفر البيومترية.
كـما يقوم دوريا بجلب حصة الولاية من شهادة الميلاد رقم 12 خ و التي تستعمل في ملفات جوازات السفر و بطاقات التعريف الوطنية، غير أن هذه الوثيقة (شهادة ميلاد 12 خ) أصبحت تستعمل فقط في ملفات جوازات السفر، أما بطاقات التعريف الوطنية تستعمل فيها شهادة ميلاد رقم 12 الأصلية و هذا تسهيلا على المواطنين للحصول على وثائقهم في فترة وجيزة.
كـما أن هذا المكتب يتكفل كذلك بملف التسجيل للحج واستقبال الناجحين في القرعة في كافة بلديات الولاية, و يقوم بملأ دفاتر الحج لكل موسم و إرسالها لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية للحصول على التأشيرات اللازمة من سفارة المملكة العربية السعودية قصد أداء مناسك الحج.[52]
بالإضافة إلى ذلك يقوم المكتب بتسيير ملفات الأمراض العقلية، بحيث تستقبل ملفاتهم من البلديات عبر الدوائر و يقوم بتحضير القرار الولائي لكل مرض استوفى الشروط لاسيما شهادة طبية تكون صادرة عن طبيب أخصائي و تكون مدة المكوث بالمستشفى الأمراض العقلية بالبليدة 22 يوماً.
        ج - مكتب تنقل الأجانب
يقوم هذا المكتب بالتكفل بالأجانب عند تنقلهم و إقامتهم و كذا ممارستهم لمختلف النشاطات الاستثمارية و التجارية حيث يتكفل بالتنسيق مع مصالح أمن الولاية بإنجاز بطاقات الإقامة للأجانب.
و تكون بطاقات الإقامة مدتها سنتين فقط ، أو مدتها 10 سنوات لمن كانت له إقامة أكثر من 07 سنوات، وفقا لأحكام القانون 08-11 المؤرخ في 15 جوان 2008، المتضمن إقامة و تنقل الأجانب، بالإضافة إلى أن هذا المكتب يقوم بإنجاز وصلات خاصة ببطاقات التاجر الأجنبي ، كما يتابع حركات تنقل الأجانب و هذا بالتنسيق مع مصالح الأمن.
علاوة عن هذه المهام فإن هذا المكتب يتكفل أيضا بعملية الزواج المختلط بين جزائري بأجنبية أو العكس، فبالنسبة للجزائرية التي تتزوج من شخص أجنبي غير مسلم توجب عليهم إثبات الديانة عن طريق إجراءات مديرية الشؤون الدينية و الأوقاف للولاية ، وبعد ذلك القيام بإجراءات أخرى على مستوى الولاية و مصالح الأمن، وبعد الانتهاء من ذلك يتقدم المعنيان بملف إداري يخص طلب زواج مختلط و تقوم المصالح الولائية باستقبال الملف و إرساله للتحقيق، و على ضوء النتيجة الإيجابية للتحقيق تقوم المصلحة بإصدار ترخيص الزواج الأجنبي يتم إمضاءه من طرف السيد الوالي و يرسل إلى البلدية مكان إقامة الزوج أو الزوجة الجزائريين لإتمام مراسيم الزواج بالحضور الإجباري للزوجين.
3- مصلحة الشؤون القانونية و المنازعات[53]
 وتتكفل هذه المصلحة بالشؤون القانونية والمنازعات للولاية والمديريات المجلس الولائي ( المجلس التنفيذي ) سابقـا، حيث تقوم بمراقبـة مشاريـع القرارات الولائيـة و القرارات التي تقدمها مديرات المجلس الولائي و يتم إمضائها من طرف الوالي أو الكاتب العام للولاية كون أن هذا الأخير له سلطة التفويض بالاختصاص في المجالات التي تخص صلاحيات الوالي، و تتكون هذه المصلحة من ثلاثة مكاتب وهي كالتالي:        
أ‌-       مكتب نزع الملكية و المنازعات
و يتكفل بالإجراءات الخاصة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة و يقوم بجميع الإجراءات الخاصة بهذه العملية مع مديريات المجلس الولائي التي يتبعها المشروع كالطـرق و الري و الفلاحـة و في مجـالات أخرى كالصحـة و التجارة و أملاك الدولة و غيرها، كما أن هذا المكتب من صلاحياته دراسة و متابعة المنازعات التي تكون بين الولاية و المواطنين  لاسيما ما تعلق منها بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، حيث المنازعات تصل أحيانا إلى القوائم في حالة رفض المواطنين الذين انتزعت منهم الأراضي للفائدة العامة لاسيما فيما يخص منحه التفويض التي يكثر فيها الطعن لدى العدالة كون أن تقويم مصالح أملاك الدولة لم يرضيهم مما يلجئوا إلى العادلة لإعادة النظر في التقويم المالي.
         ب - مكتب العقود الإدارية و المداولات الولائية
و يتكفل هذا المكتب بمتابعة العقود الإدارية المتمثلة في القرارات التي يصدرها الوالي فائدة الولاية و كل مديريات المجلس الولائي و هذا لأجل تنفيذها  كما يتابع المداولات الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي و التي يتم تجسيدها بواسطة قرارات ولائية تتعلق بكافة النشاطات التنموية في جميع المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الرياضية و غيرها في المجالات الأخرى المتعلقة بفائدة المصلحة العامة.
         ج - مكتب العقود الإدارية و المداولات البلدية  [54]
و يتكفل هذا المكتب بمتابعة العقود الإدارية البلدية المتمثلة في القرارات التي تصدرها البلديات في جميع مجالات التنموية المحلية و كذلك مداولات البلديـات و مدى تطبيقها و تجسيدها و تخص هذه المداولات التنمية المحلية في جميع المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الرياضية و غيرها من المجالات الأخرى المتعلقة بالمصلحة العامة.
ومن ثم يتضح دور هذه المديرية من خلال مساهمتها في التنمية المحلية, إبتداءا من السهر على الإنتخابات المحلية وتنصيب مجالسها المحلية, ثم رقابة شرعية مداولات المجلس الشعبي البلدي, خاصة المتعلقة بالصفقات العمومية, إضافة إلى نشر القرارات التنظيمية في نشرة العقود  الإدارية للبلدية والولاية, وعليه فهذه المديرية هي أداة  إعلام وإطلاع المواطنين عن الساحة التنموية في الولاية .[55]

ثانيا: مديرية الإدارة المحلية
إن هذه المديرية تتشكل من مصلحتين إلى أربعة مصالح وتضم كل مصلحة ثلاثة مكاتب تسير من قبل مدير يعين بموجب مرسوم لرئاسي, وفي السابق كان يعين بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90- 127 المؤرخ في 15/05/ 1990 المتعلق بضبط كيفيات التعين في بعض الوظائف المدنية للدولة المصنفة " وظائف عليا".[56]  هذه المديرية مكلفة على الخصوص بما يأتي :
-         تدرس وتطور كل عمليات تحسين مستوى المستخدمين وتكوينهم.
-         تقوم بدراسة وتحليل يمكنان البلديات والولاية من دعم مواردها المالية وتحسينها.
-         تدرس وتقترح وتضع كيفيات تسيير المستخدمين المعنيين لدى المصالح المشتركة في الولاية والبلدية .
-         تجمع كل الوثائق الضرورية لسير مصالح البلديات سيرا منتظما وتحللها وتوزعها.
تدرس الميزانيات والحسابات الإدارية في البلديات والمؤسسات العمومية وتوافق عليها.
فمن خلال هذه الأدوار يتجلى أن مديرية الإدارة المحلية بالولاية تقوم بدور المراقب والمنسق بين مختلف إدارات ومصالح الولاية والدائرة والبلدية, ودور المراقبة هذا يتمثل في, برمجة التكون المستمر لفائدة موظفي البلديات والولاية للرفع من كفاءتهم المهنية وجعلهم على مقربة من النصوص القانونية, إضافة إلى مسايرة التحولات التي تشهدها الجزائر .[57]
زيادة على ذلك, تسهر عل تثمين ممتلكات البلدية ( المنتجة وغير المنتجة ), من خلال عملية التحين الدوري لأثمان إيجار ممتلكاتها, إبرام عقود الامتياز لسير مرافقها العامة. أما الدور الذي تلعبه في التنسيق فيكمن باعتبارها حلقة  وصل بين البلدية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية , من أجل تزويد هذه الأخيرة بكل المعلومات التي تخص البلدية, كتبليغها بحالة عدد البلديات التي تعرف عجزا ماليا في ميزانيتها , للإشراف المباشر على تصفية ديون البلدية, الإشراف على توزيع التجهيزات والحافلات الممنوحة من قبل وزارة التضامن الوطني للبلديات على غرار حافلات النقل المدرسي.

المطلب الثاني:  مجلس الولاية
إن المرسوم التنفيذي رقم 94-215 الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها , بدوره أنشأ مجلس الولاية كهيئة تشاورية وتنسيقية لأجهزة الدولة على مستوى الولاية وهذا طبقا لنص المادة 17 منه على أن " يكلف مجلس الولاية , تحت سلطة الولي المؤتمن على سلطة الدولة ومندوب الحكومة والمجلس الشعبي الولائي . ويدرس مجلس الأمة في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها, كل مسألة يطرحها الوالي أو أحد أعضاء المجلس ." لكن هذا المجلس جاء على أنقاض المجلس التنفيذي الولائي, والذي تم إلغائه في سنة 1990 بموجب القانون رقم 90/ 09 المتعلق بالولاية[58], وأكد إلغائه المرسوم التنفيذي رقم 90- 285 الذي يحدد تنظيم أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها وعملها[59], لكن بالرغم من إلغاء المجلس التنفيذي الولائي إلا أنه طبقا لنص المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 94- 215 قد تم إقرار الصيغة التنفيذية لمجلس الولاية , وأصبح هذا المجلس يعمل كل إجراء من شأنه أن يساعد, ويؤدي إلى تجسيد الأهداف المبرمجة من قبل الدولة.
الفرع الأول: تشكيلة مجلس الولاية
ومجلس الولاية يتشكل من مديري المصالح الخارجية- المديريات التنفيذية -  المكلفين بمختلف قطاعات النشاط في الولاية , مهما كانت تسميتها, ولها امتداد على المستوى المحلي , و تشكل مظهرا من مظاهر عدم التركيز الإداري في النظام الإداري الجزائري ,وهي تمثل الدولة في  مجمل القطاعات , فهي عبارة عن حكومة مصغرة تنشط في الحدود الجغرافية للولاية تنفذ سياسة الدولة في قطاعات مختلفة , وتحرك العملية التنموية على مستوى الولاية , وتمثل السلطة المركزية , وهي تنشط في عدة ميادين ,اقتصادية ومالية واجتماعية وفلاحية..., فلا يمكن تصور وجود الدولة بدون هذه المصالح الخارجية,[60] كما أن هناك مديريات خارجية لها تمثيل على المستوى الجهوي مثل مديرية البريد والمواصلات , وكذا على مستوى الدوائر والفروع مثل فرع التعمير والبناء الذي يمثل مديرية التعمير والبناء .[61]
إلا أن هذه الأخيرة لا تتمتع بالشخصية المعنوية , وليس لها استقلال من حيث الوجود الإداري بل هي تابعة للوزارة مباشرة , إضافة إلى ذلك أنه من الخطأ اعتبار المديريات التنفيذية أحد الهياكل الإدارية للولاية أو أنها جزء من التنظيم الإداري للولاية , وأن هناك بعض الوزارات ليس لها امتداد على المستوى المحلي أو تمثيل محلي في شكل مديرية تنفيذية , كوزارة الشؤون الخارجية ,وزارة الدفاع الوطني , الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان , وزارة العدل ووزارة التعليم العالي .
لكن المشكل الذي بقي قائما هو إشكالية أهلية التقاضي لهذه المديريات التنفيذية , حيث أن المادة 828 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية لم يرد ذكر المصالح غير ممركزة مما  يعني أنها غير مؤهلة لتمثيل نفسها بنفسها أمام المحكمة الإدارية , ولو كانت مؤهلة لورد في نص المادة 828 من أنها تمثل عن طريق مديرها ,  الأمر الذي أدى إلى طرح العديد من الإشكالات من خلال النزاعات المثارة , إذ أن هناك العديد من الغرف الإدارية المحلية سابقا قبلت دعاوى رفعت أمامها ضد مديريات تنفيذية , كمديرية الشؤون الدينية والصحة والنشاط الاجتماعي .., غير أن مجلس الدولة يكاد أن يكن ثابتا أن هذه المديريات ما هي إلا امتداد لتنظيم كبير هو الولاية وعليه يجب رفع الدعوى ضد الولاية ممثلة في واليها وهذا أمام الغرفة الجهوية سابقا إذا تعلق الأمر بدعوى الإلغاء [62], وتجلى هذا الاجتهاد في عدة قرارت  منها : - القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 21-03-2003 والمتعلق بمديرية الفلاحة حيث صرح مجلس الدولة أن المديرية المذكورة تابعة لسلطة الوالي وبالتالي فهي تفتقر إلى أهلية التقاضي طبقا للمادة 459 من قانون الإجراءات المدنية الملغى ورفض الدعوى لسوء توجيه الدعوى.
-         القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 20-01-2004 والمتعلق بمديرية السكن حيث أقر المجلس بأن هذه المديرية لا تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة وأن إدخال الوالي في النزاع بصفته ممثلا للدولة إجراء صائب.[63]
 كما يشترك رؤساء الدوائر بصفة استشارية في أشغال مجلس الولاية , كما يمكن للوالي أن يستدعي لاجتماعاته أي شخص من شأنه إفادة المجلس الذي يعتبر إطارا تنسيقيا للأنشطة القطاعية , وإطارا تشاوريا لمصالح الدولة على الصعيد المحلي طبقا لنص المادة 20/1 من هذا المرسوم[64], فهذه الفقرة تؤكد على أن الوالي هو المنسق لجميع مصالح الدولة وله سلطة على جميع أعضائه .
أما الفقرة الثانية من نفس المادة نصت على أنه «... وبهذه الصفة يكلف مجلس الولاية بما يأتي:
-         يتخذ جميع التدابير اللازمة التي من شأنها أن تحافظ على سلطة الدولة ومصداقيتها, وعلى إحترام القوانين والتنظيمات المعمول بها.
-         يسهر على تنفيذ برنامج الحكومة وتعليماتها .
-         يبدي رأيه في جميع المشاريع التي تقع في تراب الولاية ".
وبالتالي هذه الفقرة ربطت مصداقية الدولة وسلطتها بمدى درجة العمل التنسيقي لمختلف أجهزتها وهياكلها على المستوى المحلي. [65]
الفرع الثاني: علاقة الوالي بمجلس الولاية
 طبقا لنص المادة 22 من نفس المرسوم والتي تنص على أن: " يجتمع مجلس الولاية في دورة عادية مرة واحدة في الأسبوع برئاسة الوالي..." , لكن في الأمر الواقع أن الاجتماعات الأسبوعية محورها الأساسي مشاكل تقنية , مما يؤدي إلى بعض الأعضاء إلى تقديم إعلام خاطئ وناقصا بسبب عدم كفاية أسبوع , فمن الأحسن أن تكون اجتماعات مجلس الولاية كل 15 يوم على الأقل.
إضافة إلى نص المادة 25 من نفس المرسوم (94-215 ), أن الوالي بدوره مكلف بإرسال تقارير شهرية عن تطور الوضعية العامة للقطاعات الوزارية بالولاية.
كما يقع على الوالي إعلام مجلس الولاية بانتظام بالتعليمات الصادرة عن الحكومة التي لها علاقة بأنشطتهم طبقا لنص المادة 26 من نفس المرسوم.
 وأيضا له أن يمنح تفويضا بالإمضاء لأعضاء مجلس الولاية على كل المواضيع التي تدخل في صلاحياته باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي وذلك قصد تسهيل مهامهم (م 28من نفس المرسوم). والوالي بدوره له أن ينصب المدير الولائي بناء على تفويض من الوزير المعني , لكن سابقا كان بعض الوزراء يكلفون موظفين ساميين في إدارتهم المركزية بعملية التنصيب الرسمي للمدراء الولائيين رفقة الوالي .
وجلي بالأمر أن مسألة التفويض بالإمضاء هذه لابد أن يتم ضبطها في نص قانوني واحد,وهذا بسبب وجود تفويض بالإمضاء من قبل الوزراء لممثليهم في الولايات , وتفويض إمضاء الوالي للمسؤولين في المصالح الخارجية في الولاية .
لكن رغم ذلك فتفويض الوالي يبقى شكلي على أساس أن مدراء المصالح التقنية يمنح لهم التفويض المباشر من قبل الوزراء التابعين لهم بمقررات, ماعدا التفويض الذي يمنحه الوالي إلى مدراء الإدارة المحلية والتنظيم والشؤون العامة على أساس أنهم يدخلون في تنظيم المصالح الداخلية للولاية دون المصالح التقنية الخارجية . 
كما يبرز دور مجلس الولاية من خلال العمل الذي ينفرد به كل عضو من أعضائه على مستوى قطاع نشاطه, حيث يتعين على هذا العضو القيام بما يلي:
-         برمجة عمل المصالح التابعة لإدارته وتنشيطها وتقويمها ومراقبتها.
-         السهر على تنفيذ المرافق التي يسيرها وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها .
-         إعداد ودراسة – بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية – المشاريع والتقديرات الخاصة بتنمية القطاع في الولاية .
-         السهر في حدود اختصاصه على حسن تنفيذ برامج التنمية وينسق إنجازها .[66]
ولهذا فمجلس الولاية إعاد الاعتبار إلى الوالي وعزز من مكانته, ومن ثم المحافظة على هيبة الدولة وهو ما دعت إلي المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 94- 215.
إضافة إلى أهمية هذا الجهاز ودوره الإيجابي, فقد جاء في تصريحات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري إن " وجوب بعث المجلس التنفيذي من جديد" .  

 خاتـــمــــة
لا جدال أن نظام عدم التركيز الإداري وإن بات يشكل ضرورة لازمة لتنظيم الدولة نظرا لما يترتب عليه من تخفيف لكثير من التعقيدات، وبما يحققه من تخفيف العبء على الوزراء في قيامهم بمهامهم، إلا أنه اتضح بعد طول تجربة أنه لم يحقق على المستوى العملي ديمقراطية الإدارة بصورة جيدة.
فمن جهة نلاحظ أن اختصاصات الوالي أصبحت تتقلص  شاملة مجالات الأمن العام و الإعلام والاتصال, والتشريفات المحلية ...وبالتالي العودة إلى الدولة الحارسة,ومن جهة أخرى أن الوظائف والمناصب العليا لابد من إعادة النظر فيها وذلك من خلال إصدار قانون يحكم الحياة الوظيفية لهؤلاء, والدليل على ذلك عدم وجود قانون خاص يحكم الوالي وأن يوضع الرجل المختص في الوظيفة التي يقدر على ممارستها ويتحمل مسؤولية ذلك,.
إضافة إلى عدم وجود فصل نهائي في تحديد المسؤوليات والعلاقات بين الوالي والديوان والكاتب العام وكذا بالمصالح الخارجية ومسئوليها, زد على ذلك عدم توضيح الصلاحيات المفوضة للوالي من قبل الوزراء والصلاحيات التي يمكن أن يفوضها الوالي للمسؤولين المحليين.
أما بالنسبة للتنظيمات الهيكلية المتعاقبة في الولاية لاحظنا أنها قلما تبنى على أسس موضوعية علمية تتصف بنوع من الدوام وترسم نظرة مستقبلية, بل هي توضع بناء على مشاكل ظرفية زائلة.




[1] الدكتور خالد قباني، اللامركزية و مسألة تطبيقها في لبنان، نشر مشترك بيروت باريس منشورات البحر المتوسط و منشورات عويدات 1981، ص 47.

[2] أنظر م 78 من دستور 28 نوفمبر 1996 المؤرخ في 07 ديسمبر سنة 1996, المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 08/19 المؤرخ في 15/11/2008.
[3] أنظر المرسوم الرئاسي رقم 99- 240 المؤرخ في 19/10/ 1999 المتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة, ج, ر, ع, 76, الصادرة في 31/11/1999.
[4] بلفتحي عبد الهادي, المركز القانوني للوالي في النظام الإداري الجزائري, مذكرة ماجستير في القانون العام, جامعة منتوري بقسنطينة , لسنة 2011, ص, 32.  
[5] أنظر م 21 من المرسوم التنفيذي رقم 90- 226 الذي يحدد حقوق وواجبات العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة, ج, ر, ع, 31 الصادرة في 28/07/1990.
[6] أنظر م 78 من الأمر 06-03 المؤرخ في  13 جويلية 2006 المتعلق بالوظيفة العمومية, ج, ر, ع, 46 الصادرة في 16 جويلية 2006.
[7] أنظر علاء الدين عشي, والي الولاية في التنظيم الإداري الجزائري, دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، ط2006، ص 24.

[8] حبارة توفيق, النظام القانوني للوالي في ظل قانون الولاية 12-07, مذكرة لنيل شهادة ماجستير أكاديمي, كلية الحقوق والعلوم السياسية, قسم الحقوق, جامعة قاصدي مرباح, ورقلة , لسنة 2013,ص, 10.
[9] حبارة توفيق, النظام القانوني للوالي في ظل قانون الولاية 12-07, مذكرة لنيل شهادة ماجستير أكاديمي, كلية الحقوق والعلوم السياسية, قسم الحقوق, جامعة قاصدي مرباح, ورقلة , لسنة 2013,ص, 11.
[10] أنظر علاء الدين عيشي, مدخل لقانون الإداري, دار الهدى للنشر, الجزائر, سنة 2012 ص89, 88.
[11] علاء الدين عشي, والي الولاية في التنظيم الإداري الجزائري,المرجع السابق, ص, 36.
[12] أنظر المادة 08 من المرسوم التنفيذي 90- 226, مشار إليه.
[13] حبارة توفيق, المرجع السابق, ص, 18.
[14]أنظر المرسوم رقم 83- 594 المتضمن تأسيس لباس الولاة ورؤساء الدوائر, الصادر في 29/10/  1983, ج, ر, ع 45 الصادرة في 01 نوفمبر سنة 1983.
[15] علاء الدين عيشي, المرجع السابق, ص, 31.
[16] أنظر الأمر رقم  97/04 المؤرخ في 11 جانفي سنة 1997 المتعلق بالتصريح بالممتلكات,ج, ر, ع, 03 الصادرة في 12 جانفي , سنة 1997.

[17] حبارة توفيق, المرجع السابق, ص15, 16.
[18] ناصر لباد: الوجيز في القانون الإداري، الجزء الأول، الطبعة الثانية 2007 الصفحة 127، كما نصت المادة 110 من قانون الولاية لسنة 2012 على أنه:" الوالي هو ممثل الدولة على مستوى الولاية.وهو مفوض الحكومة."
[19] أنظر القانون رقم 12/ 07 المؤرخ في 21فبراير 2012, ج,ر,ع, 12 الصادرة في 29 فبراير 2012.
[20] القانون رقم 90-09 المؤرخ في 7 أفريل 1990ن المتعلق بالولاية الجريدة الرسمية، رقم 15 الصادرة بتاريخ 11 أفريل 1990.
[21] أنظر المادة 04 من القانون 12/07 ., مشار إليه.
[22] أنظر م 02 من القانون 08/19 المؤرخ في 15نوفمبر سنة 2005 والذي يتضمن تعديل الدستور 28 نوفمبر 1996ج, ر, ع 63 الصادرة في 16 نوفمبر 2008.
[23] فريجة حسين, القانون الإداري, ديوان المطبوعات الجامعية, الطبعة 02, الجزائر سنة2010 ص, 185.
[24] أنظر المادة 115 من قانون الولاية  12/07 مشار إليه.
[25]  أنظر حباني توفيق ,المرجع السابق, ص, 30.
[26] أنظر المرسوم التنفيذي رقم 94- 215 المؤرخ في 23 جويلية 1994, المحدد لأجهزة الإدارة العامة للولاية وهياكلها ,ج,ر,ع, 84لسنة 1994.ص, 05.
[27] أنظر علي محمد, مدى فعالية دور الجماعات المحلية في ظل التنظيم الإداري الجزائري, مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الفانون العام, جامعة تلمسان, 2011- 2012.ص, 66.
http://msila-dz.org/ar/?action=formunik&type=sous_sous_menu&idformuni تاريخ الإطلاع يوم06/06/ 2014 . [28]
 www.wilaya-relizane.dz تاريخ الإطلاع يوم 22 مايو 2014 على الساعة 18:02. [29]
[30] أنظر أحمد عميروش ,الجماعات المحلية وديوان الوالي , مشار إليه , ص, 171.
[31] أنظر ج, ر , العدد 08 بتاريخ 19/ 02/ 1986, ص, 273.
[32] أنظر ج, ر, ع,  38 بتاريخ 3/ 10/ 1990.
[33] " تشمل الإدارة المحلية في الولاية الموضوعة تحت سلطة الوالي على مايلي : - الكتابة العامة – المفتشية العامة – الديوان – رئيس الدائرة ."
[34] أنظر المادة ج, ر, ع, 2 بتاريخ 15/ 1/ 1994, ص16.
[35]  شويح بن عثمان , دور الجماعات المحلية في التنمية المحلية - دراسة حالة البلدية  - , مذكرة لنيل شهادة الماجستار في القانون العام, سنة,  2010-2011 , ص,124.
[36] أنظر ج, ر, ع, 08 بتاريخ 19-02- 1986.
[37] أنظر ج, ر, ع, 42, بتاريخ 03-10, 1990.
[38] أنظر ج, ر,ع, 16 بتاريخ 10- 04- 1991.
[39] انظر ج, ر,ع, 27 بتاريخ 12-04- 1992.
[40] أنظر ج, ر, ع,18 بتاريخ 06/04/ 1994.
[41] أنظر ج, ر, ع, 41 بتاريخ 04/ 10 1983.
[42] عمار بوضياف, التنظيم الإداري في الجزائر بين النظرية والتطبيق, دار جسور للنشر والتوزيع , الجزائر, 2010, ص, 186.
[43] أنظر ج, ر,ج,ع 31لسنة 1990, المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 91- 305 , المؤرخ في 24اوت 1991,ج,ر,ج, ع, 41لسنة 1991.
[44] أنظر المادة 09 من المرسوم رقم 94- 215, مشار إليه, ص, 06.

[45] علاء الدين عيشي, والي الولاية في التنظيم الإداري الجزائري, دار الهدى, عين ميلة, الجزائر, 2006, ص46.
[46] أنظر م 13 من المرسوم التنفيذي 94/215 المحدد لأجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها , المرجع السابق.
[47] أنظر علي محمد, مدى فعالية دور الجماعات المحلية في ظل التنظيم الإداري الجزائري, مذكرة لنيل شهادة الماجستير في الفانون العام, جامعة تلمسان, 2011- 2012.ص,72, 73.
[48] أنظر المادة من11, إلى 14 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب 1432 الموافق 22 يونيو لسنة 2011 يتعلق بالبلدية, ج, ر, ع, 37.
[49] المصطلح الأصح هو " مصلحة التنظيم ".
                                                                                    تاريخ الإطلاع 22ماي 2014 علي الساعة 18:02 [50]  www.wilaya-relizane.dz
                                                                                    تاريخ الإطلاع 22ماي 2014 علي الساعة 18:02 [51]  www.wilaya-relizane.dz
 
                                                                     تاريخ الإطلاع 22ماي 2014 علي الساعة 18:02  [52]  www.wilaya-relizane.dz
 
 
          تاريخ الإطلاع 22ماي 2014 علي الساعة 18:02                                                                  [53]  www.wilaya-relizane.dz
 
     
http://msila-dz.org/ar/?action=formunik&type=sous_sous_menu&idformuni   تاريخ الإطلاع يوم06/06/ 2014 [54]   
[55] شويح بن عثمان, المرجع السابق, ص, 58, 59.
[56] أنظر ج, ر,ع, 20 لسنة 1990.
[57]  شويح بن عثمان, المرجع السابق, ص, 60.
[58] أنظر القانون رقم 90- 09 المتعلق بالولاية , مرجع سابق.
[59] أنظر ج, ر,ع, 38, بتاريخ 03-1- 1990.
[60] عما بوضياف , شرح قانون الولاية , القانون رقم 12-07 , المؤرخ في 21 فبراير 2012 , الطبعة الأولى ,جسور للنشر والتوزيع , سنة 2012, ص, 246.
[61] ناصر لباد , الوجيز في القانون الإداري, الطبعة الرابعة , دار المجد للنشر والتوزيع , سطيف , سنة, 2010, ص,131.
[62] أنظر عمار بوضياف , المرجع السابق, ص, 258.
[63] أنظر عمار بوضياف , دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية , جسور للنشر والتوزيع , الجزائر , سنة , 2009, ص, 91.
[64] أنظر المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 23 جوان1994 الذي يحدد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها , ج,ر, ع, 48 بتاريخ 27/06/1994 .
[65] أنظر أحمد عميروش ,الجماعات المحلية وديوان الوالي , رسالة ماجستير مقدمة لقسم علوم التنظيم بمعهد العلوم السياسية والعلاقات الدولية , جامعة الجزائر , 2001, ص, 149
[66] شويخ بن عثمان, المرجع السابق, ص, 120.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق